تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
مرّ أنّه يجب عليه الصوم . الثاني : المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال بل قبله أيضا على ما مرّ من عدم صحّة صومه وإن كان الأحوط تجديد النيّة والإتمام ثمّ القضاء . الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار . الرابع : الكافر إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا . الخامس : الصبيّ إذا بلغ في أثناء النهار . السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه . تم كتاب الصوم

كتاب الاعتكاف

وهو اللّبث في المسجد بقصد العبادة بل لا يبعد كفاية قصد التعبّد بنفس اللّبث وإن لم يضمّ إليه قصد عبادة أخرى خارجة عنه لكنّ الأحوط الأوّل ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم وأفضل أوقاته شهر رمضان وأفضله العشر الأواخر منه وينقسم إلى واجب ومندوب والواجب منه ما وجب بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في ضمن عقد أو إجارة أو نحو ذلك وإلّا ففي أصل الشرع مستحبّ ويجوز الاتيان به عن نفسه وعن غيره الميّت وفي جوازه نيابة عن الحيّ قولان لا يبعد ذلك بل هو الأقوى ولا يضرّ اشتراط الصوم فيه فانّه تبعيّ فهو كالصلاة في الطواف الّذي يجوز فيه النيابة عن الحيّ . ويشترط في صحّته أمور الأوّل : الايمان فلا يصحّ من غيره ، الثاني : العقل فلا يصحّ من المجنون
شرح
الاعتكاف لكن الأحوط الأوّل : بل الجمع بينهما أحوط ( لكون اللبث نفسه أيضا عبادة كما هو الظاهر المستفاد من كريمة 125 ، البقرة :. . . طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِفنفس العكوف قسيم للطواف والركوع والسجود ، ويستفاد ذلك من صحيح 3 / 7 الاعتكاف حيث يستفاد انّ الاعتكاف ليس إلّا عدم الخروج من المسجد . لا يبعد ذلك : الأحوط إتيانه رجاء ( وإن كان يظهر من بعض روايات الباب : 12 قضاء الصلوات الجواز ، وكذا السيرة عليه أيضا في بعض المستحبات ، لكن اثبات المشروعية في جميع المستحبات من الصلاة واللبث والصوم وغير ذلك مشكل ، إلّا الحجّ للنصوص ، وما يمكن أن يستدل على النيابة عن الاحياء مرسل 9 / 13 قضاء الصلوات : « أحج وأصلي وأتصدق عن الاحياء والأموات . . . قال نعم و 1 / 12 قضاء الصلوات : « . . . يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما . . . » وهذا أيضا ضعيف السند لاشتراك محمد بن مروان ) . الايمان : على حدّ سائر العبادات ، ومرّ انّ الحكم على الأحوط .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 444 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي