تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
مراعاة إذن الوالدة ومع كونه إيذاء لها يحرم كما في الوالد . وأمّا المحظور منه : ففي مواضع أيضا أحدها : صوم العيدين الفطر والأضحى وإن كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم والقول بجوازه للقاتل شاذّ والرواية الدالّة عليه ضعيفة سندا ودلالة . الثاني : صوم أيّام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة لمن كان بمنى ولا فرق على الأقوى بين الناسك وغيره . الثالث : صوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان بنيّة أنّه من رمضان وأمّا بنيّة أنّه من شعبان فلا مانع منه كما مرّ . الرابع : صوم وفاء نذر المعصية بأن ينذر الصوم إذا تمكّن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسّره وأمّا إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم يلحق بالأوّل في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجرا عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها الخامس : صوم الصمت بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيّته من قيود صومه وأمّا إذا لم يجعله قيدا وإن صمت فلا بأس به بل وإن كان في حال النيّة بانيا على ذلك إذا لم يجعل الكلام جزء من المفطرات وتركه قيدا في صومه . السادس : صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين وأما لو أخّر الافطار إلى السحر أو إلى اللّيلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءا من الصوم فلا بأس به وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقا . السابع : صوم الزوجة مع المزاحمة لحقّ الزوج والأحوط تركه بلا إذن منه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحما لحقّه . الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى والأحوط تركه من دون إذنه بل لا يترك الاحتياط مع نهيه . التاسع : صوم الولد مع كونه موجبا لتألّم الوالدين وأذيّتهما . العاشر : صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم . الحادي عشر : صوم المسافر إلّا في الصور المستثناة على ما مرّ . الثاني عشر : صوم الدهر حتّى العيدين على ما في الخبر وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو . المسألة 3 : يستحبّ الإمساك تأدّبا في شهر رمضان وإن لم يكن صوما في مواضع : أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقا أو قبله وقد أفطر وأما إذا ورد قبله ولم يفطر فقد
شرح
صرف المخالفة لأمره ولو لم يعلم بها حتى يتأذى . ضعيفة سندا : بل بعض طرقها صحيحة لكن الأصحاب أعرضوا عنها فلتحمل على إرادة عدم منع تخلل العيد لا صومه وإن كان خلاف الظاهر ، وقد مرّ الكلام فيه . بين الناسك وغيره : على الأحوط ( لإطلاق الروايات مع احتمال إرادة النسك من جملة : « لمن كان بمنى » في الرواية . صوم الزوجة : إذا كان مزاحما لحقّه ، وأمّا المملوك فمطلقا على الأحوط . المسألة 3 : مرّ الكلام حول فروعها .