والعشرون من ذي القعدة ومنها صوم ستّه أيّام بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد ومنها يوم النصف من جمادي الأولى .
المسألة 1 : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال .
المسألة 2 : يستحبّ للصائم تطوعا قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام بل قيل بكراهته حينئذ .
وأمّا المكروه منه : بمعنى قلّة الثواب ففي مواضع أيضا منها : صوم عاشوراء ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء الّذي هو أفضل من الصوم وكذا مع الشكّ في هلال ذي الحجّة خوفا من أن يكون يوم العيد ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه والأحوط تركه مع نهيه بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضا ومنها : صوم الولد بدون إذن والده بل الأحوط تركه خصوصا مع النهي بل يحرم إذا كان إيذاء له من حيث شفقته عليه والظاهر جريان الحكم في ولد الولد بالنسبة إلى الجدّ والأولى
شرح
يضرّ بسائر المذكورات ) .
قلّة الثواب : أو الابتلاء بمزاحم أفضل .
صوم عاشوراء : لا صرف الامساك حزنا فانّه حسن إلى ما بعد العصر بل لا يبعد استحبابه نفسا أيضا سيما بعنوان المواساة لأصحاب كربلاء ( ولا للترك كما يفعله النصاب فانّه محرّم وبذلك يجمع بين روايات الباب 21 الصوم المندوب و 2 ، 3 و 7 / 20 ) .
صوم الضيف : ( وأدخله بعضهم في أقسام التطوع فانّه باعتبار الإذن وعدمه لا الأصل ولعلّه كذلك ، راجع 1 / 9 و 2 / 10 الصوم المحرّم وكذا الولد . وأوجب الاحتياط بعضهم كالبروجردي ، وفيه : انّه خلاف مساق الأدلة فراجع ) .
بل الأحوط تركه : لا يترك مع نهيه أو نهيها ، وإن كان للجواز إن لم تكن المخالفة ايذاء وجه ( وجه المنع 2 و 3 / 10 الصوم المحرم ، وإن كان في السند شيء ) .
من حيث شفقته عليه : يظهر منه انّ الواجب إطاعة أمر الوالد إذا كان من باب الشفقة على الولد كما عليه البعض ، ولعلّ المراد انّ الشفعة محققة لعنوان الايذاء بخلاف الأجنبي . والأظهر انّ الايذاء مطلقا حرام وترك الطاعة مطلقا ممنوع إذا كان ايذاء لا