تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
تناول المفطر نسيانا بعد التبيّن . المسألة 20 : لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان ، وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال . المسألة 21 : إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه ، وأمّا إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه ، وكذا لو صام يوم الشكّ بقصد واجب معيّن ثمّ نوى الإفطار عصيانا ثمّ تاب فجدّد النيّة بعد تبيّن كونه من رمضان قبل الزوال . المسألة 22 : لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه ، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، وكذا لو تردّد ، نعم لو كان تردّده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمرّ ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنيّة القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نيّة الصوم قبل الزوال أم لا ، وأمّا في غير الواجب المعيّن فيصحّ لو رجع قبل الزوال .
شرح
المسألة 20 : صحّ صومه : وإن كان الأحوط الإمساك مع النية ثمّ القضاء ( وفاقا في الاشكال للخوئي والشاهرودي إذ وقت نية الندب وإن كان موسعا لكن ذلك تخيل منه وفي الواقع معيّن رمضانا لكن الأقوى الصحّة فانّه ليس أشدّ ممن لم ينو أصلا ثمّ نوى قبل الزوال ) . إن نوى الافطار : أو المفطر مع الالتفات إلى مفطريته بل مطلقا على الأحوط ويجب الإمساك تأدبا . وكذا لو صام : لا يترك الاحتياط بالإمساك مع النيّة ثمّ القضاء كما مرّ . المسألة 22 : أو القاطع : مع الالتفات إلى القاطعية بل مطلقا على الأحوط . لم يبطل : إن لم يتردد في رفع اليد عن صومه لأجل عروض الشكّ وكان بحيث لو كان شيء كان ارتفاعا لا رفعا . فيصحّ لو رجع : ( لما مرّ من الدليل الظاهر في غير المعيّن وفي العزم بعد الانصراف ، فلا وجه لاشكال الشاهرودي - قدّس سرّه - فانّ ظاهر مرسل البزنطي 9 / 2 وجوب الصوم ذلك لبعد الغفلة عن الطعام إلى العصر وكذا خبر صالح بن عبد اللّه 4 / 2 ، مع الشهرة على ذلك أيضا فالنيّة فيه ممتدة إلى الزوال ) .