الزوال على الأحوط .
المسألة 14 : إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم .
المسألة 15 : يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكلّ يوم نيّة على حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ، ويجدّد النيّة لكلّ يوم ، ويقوى الاجتزاء بنيّة واحدة للشهر كلّه ، لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكلّ يوم ، وأمّا في غير شهر رمضان من الصوم المعيّن فلا بدّ من نيّته لكلّ يوم إذا كان عليه أيّام كشهر أو أقلّ أو أكثر .
المسألة 16 : يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يبني على أنّه من شعبان ، فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنّه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه
شرح
فقط كما مرّ في المسألة 12 ( لكن ظاهر المتن هو الإطلاق بل لعلّ قوله : نوى الإفطار ثمّ بداله الصوم بعد قوله : نوى الصوم ليلا ، لا يلائم النسيان والجهل ، فلا وجه لحاشية الأستاذ بل الحقّ مع المحشين الذي قيّدوا كلام الماتن . ففي المعين لا يخلو البطلان من قوّة لعدم دليل على العفو عن نيّة الافطار المنافية لنية القربة اللازمة ولو ارتكازا ، إذ أدلّة التصحيح في النسيان أو الجهل كما مرّ ، أو غير المعين لصراحة بعض الأدلّة ، وخبر صالح بن عبد 4 / 2 وجوب الصوم أيضا في غير المعين فلا وجه لتردد بعض المحشين ) .
على الأحوط : بل الأقوى ( لظهور أدلّة الرياء في ابطال العمل ولا دليل على التصحيح بعد ذلك فانّ النصوص الماضية وردت فيمن لم يصم ثمّ صام لا فيمن صام محرما ثمّ أراد الصحيح ) .
المسألة 14 : لا يضره : ( وهذا واضح ، ولعلّ ذكر المسألة لطرد ما عن الشهيد من منع إتيان المفطر ليلا بعد النية ولو أتى لزمه تجديد النيّة ، ولعلّ مراد الشهيد - قدّس سرّه - انّ المفطر هدم النيّة لا عدم جواز الافطار ولا الاضرار بالصوم بما هو هو ، ولكن فيه أيضا انّ النيّة مربوطة بما بعد الفجر ولا ينفيها الافطار قبل الفجر ) .
المسألة 15 : بنية واحدة للشهر : مع بقاء العزم على مقتضاها عند فجر كلّ يوم ، ثمّ إنّ هذا كلّه على الاخطار وأمّا على كفاية الداعي كما هو الحقّ فيصحّ ولو كان حدوث الداعي قبل أشهر إذا كان بانيا عليه ولا معنى للتجديد كما لا فرق أصلا بين رمضان وغيره .