تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الأقوى . المسألة 13 : لو نوى الصوم ليلا ثمّ نوى الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صحّ على الأقوى إلّا أن يفسد صومه برياء ونحوه ، فإنّه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل
شرح
مرسل مقابله موثق عمار 10 / 2 وجوب الصوم ، وفي صحيح بن حجاج تعبير عامة النهار ، لا يعلم ما يعنى به ، وكذا صحيح هشام : « . . . من الوقت الذي نوى » فلا وجه لاحتياط الگلپايگاني وبعض الأعلام ، وحاصل الكلام : انّ بعض الروايات دالّة على الصحّة بلا تقييد بما قبل الزوال مثل 1 ، 2 ، 4 ، 5 و . . . / 2 وجوب الصوم ، وظاهر بل صريح بعضها دالّ على التقييد بذلك مثل موثق عمار 10 / 2 بل وصحيح هشام 8 / 2 وقوله عليه السّلام فيه ذيلا : « وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى » مرتبط بالنافلة لضرورة عدم صحّة ذلك في الفرض بل لم يذكر في الحديث انّه يحسب له يومه ، مع انّه عبّر به فيما قبل الزوال فحسبان كلّ اليوم مربوط بالنية فيما قبل الزوال وأمّا بعده فلا يحسب يوما بل قطعة منه فهو قسم من اليوم وهذا بالضرورة في الندب لا الفرض . وأمّا مرسل البزنطي 9 / 2 الدال على الصحّة حتى في النيّة عصرا فلا يعبأ به للإرسال ، إلّا أن يقال : لكن المرسل هو البزنطي ، فإن قبلنا حكاية الشيخ - قدّس سرّه - في العدّة عن الأصحاب في قبول مراسيله فهو وإلّا فلا حجّية له هذا مع التعارض بما تقدّم والشهرة عليه لا له ، وأمّا صحيح عبد الرحمان بن الحجاج 6 / 2 الدال على الصحّة إذا نوى ولو بعد ذهاب عامة النهار ، فليحمل على احتساب ساعة بين الطلوعين أيضا من النهار فيكون قبيل الزوال قد ذهب عامة النهار ، لاطلاقه الشامل لذلك فيقيد برواية عمار وهشام فلا وجه لتصحيح ابن الجنيد الصوم مع النيّة بعد الزوال . هذا وأمّا في المندوب فيمتد وقت النيّة إلى قبيل الغروب كما لعلّه المشهور لصحيح 7 / 2 و 1 / 3 وجوب الصوم ، وأمّا 3 / 20 ما يمسك الصائم : « . . . هو بالخيار إلى نصف النهار » فضعيف سندا وأمّا موثق 2 / 20 : « أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار » فهو وإن كان له نوع ظهور لكن صحيح 7 / 2 و 1 / 3 أظهر بل نص ، ويقدّم النصّ بلا ريب مع الشهرة له . المسألة 13 : صحّ على الأقوى : في غير المعيّن وأمّا في المعيّن ففي النسيان أو الجهل