المسألة 57 : إذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ بقي على التمام . الثامن :
الوصول إلى حدّ الترخّص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر ، وأمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما ، بل
شرح
المسألة 56 : يقصّر : ( لصدق الوطن على المقرّ ، كالأعراب في بيوتهم بل لا يلزم صدق الوطن لصدق السفر على الخروج عنه بل الخروج عن المقرّ سفر وإن كان الوطن أيضا قد ذكر في الأدلّة وموضوعا لبعض الأحكام خلافا لما صرح الخوئي بعدم وجوده في الأدلّة ، ويأتي في الوطن المستجدّ ) .
المسألة 57 : بقي على التمام : إن لم يحرز العشرة ولو بالأصل . ( قاله الشاهرودي والخوئي ، لكن الإقامة عشرة أيّام ليس لها حالة سابقة . إن قلت : الأصل يثبت البقاء يوما فيوما إلى العشرة . قلت : لا يثبت عنوان إقامة العشرة . إن قلت : لا يلزم عنوان العشرة بل واقع إقامة العشرة . قلت : الأصل يفيد البقاء في اليوم المشكوك بقاء الشخص فيه ، وأمّا ضمّه إلى سابقه حتى يكون مقامه عشرة فلا يثبت بالأصل . نعم هذا في الشكّ في الخروج وأمّا الدخول فيمكن اجراء الأصل لاثبات تأخّر الدخول ويحتسب من ذلك اليوم ) .
الثامن : فالأحوط اجتماعهما : الظاهر كون الحدّ خفاء الأذان وأمّا خفاء البيوت فهو أمارة على تحقق الحدّ قبل ذلك ( كما قال الحكيم - قدّس سرّه - فانّ الظاهر انّه نظير حدّي الكرّ فانّ ذكر الأكثر مع جعل الأقل أيضا دليل على كون الأقل هو الحدّ ، والظاهر كون حدّ الأذان أقلّ كما قال الحكيم وغير واحد من المحشين تبعا لبعض من تقدّم ، ونقل الشاهرودي في الحاشية قولا على العكس وهو خلاف الواقع ظاهرا . ثمّ لو تنزلنا عمّا ذكرنا فالحقّ مع القائل بالتخيير لما ذكره المعزّي في تجديد الدوارس ، ج 4 ، من انّه لو كان ضمّ الآخر لازما لضمّه الإمام - عليه السّلام - ، ولو قيل : نحن نعلم بوجود القيود كثيرا في الأدلّة المنفصلة ، قلنا : ذلك فيما نعلم . وقال النائيني - قدّس سرّه - بنقل الآملي - قدّس سرّه - انّ كلا من الحدين له درجات ينطبق بعض درجات هذا على بعض ذلك فانّ الأذان إذا خفي تماما بحيث لم يعلم انّ الصوت أذان أصلا توارى الجدران أي لم يتميز كاملا . وفيه منع هذا التطبيق كما لا يخفى ، ثمّ إنّ أكثر الروايات متعرضة لحدّية