تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
ثلاثة أيّام وعدمه على الأصحّ . المسألة 32 : الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة يقصّر وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه لكون العود جزء من سفر المعصية ، لكن الأحوط الجمع حينئذ . المسألة 33 : إباحة السفر كما أنّها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا ، فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه ووجب عليه الاتمام وإن كان قد قطع مسافات ، ولو لم يقطع بقدر المسافة صحّ ما صلّاه قصرا ، فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلّى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا أنّه لا يجب إعادتها ، وأمّا لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر وإن كانت ملفّقة من الذهاب والإياب بل وإن لم يكن
شرح
أكبر الكبائر وهو الشرك باللّه تعالى وحدّ منه ليس بذلك ) . ولا فرق : ( لعدم كون التعارف بين أرباب صيد اللهو بصيد البرّ موجبا لحصر الدليل فيه خلافا لما احتمله صاحب الجواهر - قدّس سرّه - كما لا فرق بين السفر الدائر حول البلد وغيره خلافا لما عن بعضهم ، وأمّا صحيح 2 / 9 فالمراد عدم تحقّق السفر في الدائر بمعنى عدم البلوغ حدّ المسافة . كالفرق بين الاستمرار ثلاثة أيّام وغيره لعدم الدليل ، وما في 3 / 9 من حصر حكم الصيد في الثلاثة أيام وبعدها يقصّر لا يعتنى به لارسال الحديث ) . المسألة 32 : بعد التوبة : أو طرو ما يوجب عدّ الرجوع سفرا مستقلا كعروض غاية مستقلة في الرجوع سوى العود إلى الوطن . وجوب التمام : بل القصر ( لعدم صدق سفر المعصية عليه ، سيّما وقد يكون بقصد التجارة أو الزيارة ونحوهما في العود ) . المسألة 33 : انقطع ترخصه : في انقطاع الترخص بصرف تغير القصد إشكال وإن كان لا يخلو من وجه وجيه ، والأحوط لا ينبغي تركه بالجمع ما دام في المنزل ولم يتلبس بسير ، نعم إذا تلبس بسير فلا إشكال في انقطاع الترخص . كما لو عدل : أي بعد تحقّق السفر لا القصد المجرّد عن السير . أربعة : مرّ اعتبار الأربعة ذهابا .