تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
المسألة 3 : لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظنّ عدم فعلها . المسألة 4 : إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء . المسألة 5 : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا ، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها ، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها . المسألة 6 : إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منها يجزيه الاتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، سواء كان في الوقت أو في خارجه ، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أنّ ما أتى به هو الظهر ، فينوي فيما يأتي به العصر ولو علم أنّه
شرح
في مطلق الصلاة 4 و 5 / 30 ولا فرق عرفا بين الغداة وغيرها . المسألة 3 : لو ظنّ : أي بلا بينة . المسألة 5 : عدل إلى الظهر : على الأحوط لا يترك وإن كان لعدم الاعتناء بالشكّ وجه ( لما ذكر من صدق دخول الحائل المستفاد من حديث الحلّي عن حريز . وأمّا احتمال شمول قاعدة التجاوز فقد مرّ من عدم المصداق هنا لعدم محلّ للظهر بمعنى لزوم كونه قبل الظهر ، بل العصر له المحل لزوما أي يكون بعد الظهر ، إلّا أن يقال : عبارة صحيح زرارة 1 / 23 الخلل : « . . . إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » وهذا يصدق في المقام ، فانّ العصر هو الغير والغير ليس هو الشيء فخرج عنه . ولا يلزم أزيد من ذلك ، فالحكم على الأحوط . نعم في الوقت المختص بالعصر يلزم إتيان العصر ، وبعده يشكّ في صدق الفوت بالنسبة إلى الظهر ) . المسألة 6 : يجوز له البناء : كما يجوز أن يأتي بأربع بقصد ما في الذمّة . ( لأصالة عدم الإتيان بالعصر ، ولا يعارضه أصالة عدم الظهر لعدم الأثر كما قال الخوئي ، لأنّه يحكم بالإتيان حينئذ لفوت وقته كما مرّ في مسألة 1 . ولا وجه لاحتياط الأستاذ بفعل الظهر حينئذ أيضا ، وأمّا كفاية الإتيان بالأربع بقصد ما في الذمّة فلكفاية القصد الإجمالي ، ويستفاد كفاية هذا القصد مضافا إلى عدم الدليل على التعيين التفصيلي في صدق الامتثال ، الدليل الوارد في قضاء الصلوات من 1 و 2 / 11 قضاء الصلوات ) .