تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
فالأقوى كونه بمنزلة الخروج .
شرح
« من أدرك » من هذه الجهة أيضا . وحاصل المقام انّ قاعدة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت توجب توسعة الوقت بعد استصحاب عدم الإتيان ، فهو بمنزلة العالم بعدم الإتيان وقد أدرك الوقت فيجب الإتيان به ) . فالأقوى : ( هو كذلك لعدم إمكان الامتثال إمّا للإمتثال قبلا أو لعدم إمكان الأداء ، ولا دليل على القضاء حينئذ فلا وجه لاحتياط الشاهرودي والگلپايگاني والخوانساري لا لما قاله آقا ضياء : « فيه تأمّل ، لعدم مفهوم لقاعدة من أدرك ، فدليل بقاء الوقت إلى الغروب باق » لعدم إمكان امتثاله ، وقال البروجردي - قدّس سرّه - : « لمّا كان أفعال الصلاة تدريجيّة فلا معنى لكون آن معيّن ظرفا لجميع أجزائها ، بل كلّ آن ظرف لجزء منها ، وما دام بقي آن لجزء منها ولو آخر الأجزاء فالوقت باق ، فإذا بقي من الوقت مقدار لأداء السلام الآخر كانت الوقت باقيا » ولذا استشكل في المقام وجعل في تقريراته حكم الركعة والأقل منها واحدا ، وفيه : انّ معنى جعل الوقت للصلاة جعل ما بين الحدّين ظرفا لمجموع الأجزاء ، بحيث لولا دليل من أدرك لقلنا بانّه إن لم يبق من الوقت قدر أداء السّلام مع البقاء لسائر الأجزاء لم يكن الوقت باقيا ، وبعبارة أخرى : ما فرضه من بقاء الوقت للسلام فقط بقاء وقت جزء من الصلاة لا الصلاة بأجمعها ، وظاهر الدليل ذلك ، ثمّ على رأيه - قدّس سرّه - قيد الركعة في دليل من أدرك الخ لغو . ثمّ إنّه - قدّس سرّه - قال : دليل من أدرك لا يتوجه نحو توسعة الوقت فانّ الدليل : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » لا : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » وفيه : انّ المراد من : « من أدرك الخ » إدراك الصلاة من حيث الوقت ، ولا فرق بين أن نقول : من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت أي وقت الصلاة ، أو نقول : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة من حيث الوقت . ويرد على آقا ضياء - قدّس سرّه - أيضا حيث يقول : . . . لعدم مفهوم لقاعدة من أدرك الخ ، هب عدم المفهوم لكن قيد الركعة على قولكم لغو . ثمّ إنّ الدليل المعتبر في القاعدة ورد في الغداة وهو 1 و 3 / 30 المواقيت ، مؤيدا بحديث أبي جميلة 2 / 30 . لكن روى في الذكرى عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في العصر و