تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
المسألة 1 : لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه ، بل لا بدّ إمّا من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه له ، ولو لم ينزل نفسه منزلته ، نظير أداء دين الغير ،
شرح
وورد الدليل في الصوم أيضا ) بقي المستحب ولعلّ روايات 1 / 12 قضاء الصلوات : ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين ، يصلّي عنهما ويتصدّق عنهما ويحجّ عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صلّى لهما وله مثل ذلك فيزيده اللّه عزّ وجلّ ببرّه وصلته كثيرا ) ومثله 5 / 38 احتضار و 9 / 12 قضاء الصلوات ، تشير إلى كونه على القاعدة ، وإن كانت ضعاف سندا . وكيف كان فلا يبعد جريان النيابة في كل العبادات بعد قابلية العبادات في الجملة ولو عن الميت ، فنفس العمل قابل والنيابة عقلائية في المحل القابل ولا دليل على المنع في المستحب ولم يثبت إجماع لكن الأحوط قصد الرجاء أو اهداء الثواب » . المسألة 1 : أو بقصد اتيان : الأظهر أنّ حقيقة النيابة تنزيل فعله منزلة فعل المنوب عنه لا تنزيل النفس ولا مجرد قصد أداء ما عليه ، ويكفي فيه العمل عنه « وهو الظاهر عرفا من تعبير النصوص ( يصلّي عنه ) ودقق النظر في أمثال 3 ، 2 / 12 قضاء الصلوات : ( . . . فليصل على ما أحبّ ويجعل تلك للميت ) فالفعل ابتداء فعل النائب لكنّه مجعول بجعله اعتبارا ثانيا للمنوب عنه . لكنّ الظاهر عدم وجوب قصد هذه الحقيقة تفصيلا ، بل قصد التعبير المرسوم في العرف الوارد في الشرع كاف وهو ايجاد العمل عن المنوب عنه وإن لم تعلم أنّه منطبق عند التحقيق على أيّ الوجوه الثلاثة المذكورة ( فتدبّر جيّدا . ورد بعضهم كالأستاذ الوجه الثاني والأكثر الوجه الأوّل ، والبروجردي - قده - اكتفى بترديد المتن ، وبعضهم كالخونساري احتاط بتنزيل الفعل كما ذكرنا لكن الحق عدم وجوب هذا الاحتياط وإن كان الحق انّه حقيقة النيابة » . نظير أداء دين الغير : « في التنظير اشكال لكفاية صرف أداء ما عليه في الدين بخلاف المقام للزوم حفظ تعبير ( عنه ) هنا . واستشكل الحكيم والخوئي في كون النيابة تنزيل النفس بأنّه ليس باختيار المكلّف ، بل الشارع فراجع المستمسك وتقريرات