الأجير ، وكذا يجوز التبرّع عنهم ، ولا يجوز الاستيجار ، ولا التبرّع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلّا الحجّ إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ، نعم يجوز إتيان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحياء ، كما يجوز ذلك للأموات ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبّات .
شرح
الحج نصّا وفتوى وورد في الصوم أيضا كما في باب 12 نذر .
ثمّ إنّ روايات الحج والصوم تشهد بفراغ ذمة الميت ، وأمّا الصلاة فظاهر بعضها ذلك وبعضها الآخر يدل على التخفيف عن الميت فقط بلا تعرض لفراغ الذمة كلّا فراجع وحينئذ فالأحوط في العقد الاستيجار على قضاء الصلاة عنه لا على افراغ الذمة .
ثمّ لا فرق بين الاستيجار والجعالة والصلح ونحو ذلك في كل ما ذكرنا وهو واضح . ثمّ إنّ المستفاد من روايات الباب - باب النيابة عن الميت - عدم اختصاص النيابة بالصلاة ، بل يجري في كل العبادات البدنية كما تجري في الماليات المحضة والعبادات المالية كالحج » .
عاجزين : لا يتصور العجز في الصلاة للانتقال إلى الابدال الاضطرارية حتى إلى تكبيرة أو تسبيحة بدل الركعة كما في شدة الخوف « وفي الصوم يسقط التكليف وفي مثل الأمر بالمعروف إذا أمكنه التسبيب فهو مصداق الوظيفة وإلّا فيسقط ، والحاصل أنّ الاستنابة إنّما تتصور فيما ثبت انّ التكليف أعمّ من المباشرة وإلّا فلا تكليف حتى يستنيب » .
في بعض المستحبات : ممّا ثبت فيها المطلوبية المطلقة أعم من المباشرة كالزيارة ، بل وصلاتها ولعلّها تصحّ في كل العبادات المستحبة لكن الأحوط قصد الرجاء أو العمل لنفسه واهداء ثوابه إلى الغير . « فانّ الزيارة ممّا ثبت فيه ذلك رواية كما يستفاد من باب 42 مزار الوسائل وباب 14 مزار الوسائل ، بل وعقلائيا بل الظاهر انّ صلاة الزيارة أيضا بحكمها لاشتمال روايات الزيارة على الصلاة أيضا بل يمكن أن يقال : بجريان النيابة في كل مطلوب شكّ في اعتبار قيد المباشرة بل النيابة أمر عقلائي يجري فيما ظاهر الدليل أيضا المباشرة ، ممّا يكون عبادة خرج الواجب بالإجماع والضرورة ( في غير الحج