والغيبة ، بل والغناء على الظاهر وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ممّا فيه ضرر عليهم ، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعهم عنها ، بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة ، وأمّا لبس الحرير والذهب ونحوهما ممّا يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميّزين منها فضلا عن غيرهم بل لا بأس بإلباسهم إيّاها ، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها .
43 - فصل في صلاة الاستيجار
يجوز الاستيجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم وتفرغ ذمّتهم بفعل
شرح
الغناء : على الأحوط فيه وفي الأعيان النجسة غير المضرة ضررا معتدا به وإن كان الأقوى عدم اللزوم . نعم الأحوط حفظ الأولاد عن الاعتياد بالأمور المنافية للشرع اعتيادا يعسر عليهم الاصلاح إذا كبروا « والحاصل أنّ الكلام هنا تارة في أدلّة الأحكام الأوّليّة وأخرى في اقتضاء الولاية ، فالأوّل إنّما يجب رعايته هنا فيما علمنا عدم رضى الشارع بوقوعه خارجا من أيّ شخص كالقتل والفحشاء والسرقة مثلا ، والثاني إنّما يجب فيما يستلزمه جعل الولاية من حفظ عن الضرر المعتد به جسما أو روحا بحيث يعسر الإصلاح بعدا » .
لا بأس : وإن كان الأحوط ترك الالباس « وقد مرّ في محلّه » .
في صلاة الاستيجار
تفرغ ذمّتهم : « في الحدائق ص 44 ، ج 11 : الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب فيما أعلم في جواز الاستيجار للصلاة والصوم عن الميت إلّا أنّ بعض متأخري المتأخرين ناقش في ذلك . . . قال السيد ابن طاووس في كتاب غياث الورى : وقد حكى ابن حمزة في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر الشوهاني انّه كان يجوز الاستيجار عن الميت واستدل ابن زهرة على وجوب قضاء الولي الصلاة بالإجماع على أنّها تجري مجرى الصوم والحج . . . وقال شيخنا الشهيد في الذكرى : الاستيجار على فعل الصلاة الواجبة بعد الوفاة مبني على مقدمتين : 1 - جواز الصلاة عن الميت وهذه إجماعية والأخبار الصحيحة ناطقة بها . 2 - كلّما جازت الصلاة عن الميت جاز الاستيجار عنه