تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
ذلك ، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم ، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها . المسألة 34 : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت . المسألة 35 : يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة ، كما
شرح
لا علم بكون عمل الإمام صلاة ، وأمّا الحتمي فلا اشكال سواء كان الإمام والمأموم قاضيين أو أحدهما لاطلاق دليل الجماعة على ما يأتي مع أنّ الجماعة مفهوم عرفي كسائر الاجتماعات واعتبر الشارع في جماعة الصلاة بعض شرائط وإذا شك في اعتبار قيد فالأصل البراءة وخصوص 1 / 55 صلاة الجماعة موثق إسحاق بن عمار ، وروايات رقود النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأصحابه عن صلاة الفجر ، وبعض روايات العدول مما مرّ . وأمّا صحيح ابن بزيع 5 / 54 جماعة : ( . . . فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم . . . فكتب - عليه السّلام - : صلّ بهم ) فلعلّه بل الظاهر أنّه من الصلاة المعادة لا القضاء » . المسألة 34 : الأحوط : الظاهر جواز البدار رجاء بل بقصد الوجوب أيضا لكن إذا انكشف الخلاف لزمت الإعادة كما أنّ الأمر في الأداء أيضا كذلك بلحاظ آخر الوقت « فانّ الصلاة رجاء كونها المأمور بها لا اشكال في جوازها تكليفا وإذا انطبق المأمور بها عليها بعدم انكشاف الخلاف تصح وضعا لعدم مانع سوى انتفاء الجزم في النية ومرّ عدم دليل عليه ، بل يصح الجزم أيضا لاستصحاب بقاء العذر في المستقبل لعدم قصور في أدلّة الاستصحاب لشمول الاستقباليات ويظهر جواز البدار من روايات كثيرة في أبواب التيمم والجبائر والعجز عن القيام في الصلاة و . . . باطلاقها لكنّها لا تدل على الاجزاء إذا انكشف الخلاف لعدم ثبوت الاطلاق لها من ناحية الوضع سيما وأنّ الاجزاء حينئذ على خلاف القواعد الأوّليّة . نعم في اخلال غير الأركان لعلّه مشمول لا تعاد ، وعلى ما ذكرنا فلا وجه لاحتياط المتن وغير واحد من المحشين في أصل اتيان العمل ولزوم التأخير . ثمّ المراد من خوف مفاجأة الموت ما بحسب القرائن فلا يرد اشكال البروجردي - قده - بأنّه عام لا استثناء » . المسألة 35 : على قضاء : رجاء في غير الحرج « فانّ في شمول أدلّة القضاء للصبي