إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الأدائيّة ، ولكن لا يكتفي بها بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضا مرتّبة عليها .
المسألة 30 : إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا ، وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها .
المسألة 31 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى ، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مرّ سابقا .
المسألة 32 : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّا ، وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلا .
المسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضا أو مؤدّيا بل يستحبّ
شرح
المسألة 29 : لا يكتفي : مرّ عدم لزوم الترتيب فالاكتفاء لا يخلو عن قوة .
المسألة 30 : إذا احتمل : احتمالا عقلائيا غير وسوسة . « لا ريب في حسن الاحتياط عقلا وشرعا » .
المسألة 31 : يجوز : « أي النوافل غير المرتّبة وأمّا المرتّبة كالنوافل اليومية فلا اشكال في الجواز وأمره واضح ووجه جواز غير المرّتبة وقد نقل عن الأكثر روايات كثيرة في المواقيت سيّما باب 61 ، المصرّحة أو الظاهرة في ذلك والفرع بعده » .
المسألة 32 : لا يجوز : « لظهور الأدلّة في المباشرة إلّا إذا دلّ الدليل كما في الحج باب 24 وجوب الحج وشرائطه ، وورد في الصوم المنذور أيضا 1 / 12 نذر موثقة إسحاق بن عمار : ( . . . يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدّين ) لكن في 2 / 11 : ( . . . يتصدق لكلّ يوم بمدّ من حنطة ) بلا ذكر الاستنابة . وكيف كان فليس لنا دليل اطلاقي في النيابة يشمل المقام بل في موارد خاصّة فقط . وإن قلت : دليلها بناء العقلاء قلت : لا نسلّم فانّ في أعمال الناس ما تقبل النيابة وفيها ما لا تقبل النيابة بحسب بنائهم . إن قلت : عموم دليل الوكالة . قلت : لا اطلاق في أدلّتها أيضا بل في عرف العقلاء تختص الوكالة ببعض الأمور الاعتبارية كالقرار المعاملي وابلاغ التحيات ونحو ذلك . هذا في الواجبات وأمّا المستحبات كالنيابة في الزيارات والصلوات المستحبة فالظاهر جوازها مطلقا » .
المسألة 33 : الإمام قاضيا : قضاء حتميا لا احتماليا « فانّ في القضاء الاحتياطي