مطبقا كان أو أدواريّا ، ولا على المغمى عليه في تمامه ، ولا على الكافر الأصليّ إذا أسلم بعد خروج الوقت
شرح
العبادات فانّه في الأداء ويترتب على نفيه نفي القضاء من باب التبعية أو لعدم صدق الفوت . فلا يرد ايراد الهمداني - قده - بأنّه في الأداء والبحث في القضاء . ثمّ على الحكم الإجماع أيضا » .
المغمى عليه : « هو ثبوتا وسط بين مثل النوم ومثل الجنون من جهة امكان التكليف وقد ألحقه بالأوّل بعض كالخوئي - مد ظلّه - وبالثاني ظاهر جمع والظاهر أنّه وسط فانّ خطاب النائم عقلائي إذ بنفس الخطاب يمكن ايقاظه وخطاب المجنون غير عقلائي لعدم تيقظه ولو بنفس الخطاب وأمّا المغمى عليه فيمكن ايقاظه بعلاجات تكون أحيانا حرجيّة فلو ألحق الحرج بالعدم فهو كالمجنون وإلّا فكالنائم . فيرتبط بالناحية الحقوقية لا الفلسفية التكوينيّة ولذلك تكون الروايات أيضا مختلفة كما أنّ الحكم الحرجي أيضا غير واجب ولكن يصح العمل على ما مرّ فظاهر 1 ، 2 ، 15 ، 17 ، 18 ، . . . / 3 قضاء ، عدم وجوب القضاء وظاهر 4 / 4 الوجوب وظاهر 14 / 4 وجوب قضاء صلاة يوم واحد وظاهر 5 / 4 قضاء ثلاثة أيام إذا أغمي ثلاثة أيام لا أكثر وإلّا فلا يجب وظاهر 11 / 4 قضاء ثلاثة أيّام من كل شهر . والظاهر الجمع بالاستحباب ومراتب الفضل تقديما للنص على الظاهر .
ثمّ الظاهر انصراف الأدلّة النافية للقضاء عن اختياري الاغماء عمدا كانصراف أدلّة الحرج عن اختيار الحرج عمدا مع التوجه إلى حرجيته ، لامكان شمول الأدلّة الأوّلية عقلا وعدم المانع عقلا أو شرعا والأدلّة المزبورة منصرفة عن الاختياري سيّما مع تعليلها : ( كل ما غلب اللّه تعالى فهو أولى بالعذر ) ولا نقول بالانصراف لأجل غلبة الوجود كما يظهر من الهمداني - قده - أي انصراف النصوص إلى المتعارف من الاغماء ، إذ صرف الغلبة لا يدل على ذلك ، بل العرف يفهم الملاك بمناسبة الحكم والموضوع وانّه غلبة ما يزيل اختياره بلا اختياره وهو المستفاد من التعليل .
قال الهمداني - قده - : نمنع ظهور التعليل في الانحصار فلا مفهوم له حتى يقيد