الاخطار بالبال إن أمكن .
المسألة 4 : يستحبّ في التشهّد أمور : الأوّل : أن يجلس الرجل متورّكا على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين . الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر : الحمد للّه ، أو يقول : بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه ، أو الأسماء الحسنى كلّها للّه . الثالث : أن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع . الرابع : أن يكون نظره إلى حجره . الخامس : أن يقول بعد قوله : وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله : أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربّي نعم الربّ وأنّ محمّدا نعم الرسول ، ثمّ يقول : اللّهمّ صلّ الخ . السادس : أن يقول بعد الصلاة : وتقبّل شفاعته وارفع درجته في التشهّد الأوّل ، بل في الثاني أيضا ، وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصيّة في الثاني . السابع : أن يقول في التشهّد الأوّل والثاني ما في موثّقة أبي بصير ، وهي قوله - عليه السّلام - : إذا جلست في الركعة الثانية فقل :
بسم اللّه وباللّه ، والحمد للّه وخير الأسماء للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أنّك نعم الربّ ، وأنّ محمّدا نعم الرسول ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، وتقبّل شفاعته في أمّته وارفع درجته » ثمّ تحمد اللّه مرّتين أو ثلاثا ثمّ تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت : « بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه ، أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ، أشهد أنّك نعم الربّ ، وأنّ محمّدا نعم الرسول ، التحيّات للّه ، والصلوات الطاهرات الطيّبات الزاكيات الغاديات الرائحات السابغات الناعمات ما طاب وزكى وطهر وخلص وصفى فللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله أرسله بالحقّ بشيرا ونذيرا بين يدي
شرح
التحميد : بل التكبير والتسبيح أولى « للاستئناس من 1 / 3 قراءة الصلاة وأمّا رواية بكر بن حبيب والخثعمي فهما في الحمد قبل التشهد . وأصل الذكر لازم على الأحوط للاستظهار من 1 / 3 » .
الجلوس قدره : إن أمكن الاخطار « وأمّا الجلوس بلا ذلك فلا لظهور الأدلّة في أنّ الجلوس للتشهد لا بنفسه » .
المسألة 4 : السادس : عدم قصد الخصوصية : بل لا يترك الاحتياط « لاختصاص الدليل بالأوّل » .
السابع : . . . وأشهد أنّ محمّدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الأحوط عدم ذكر كلمة أشهد في هذا المورد الخاص بقصد الورود « لعدم دليل سوى بعض النسخ ولا يشمله أخبار من بلغ إذا