المسألة 3 : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم وقبله يتبع غيره فيلقّنه ولو عجز ولم يكن من يلقّنه أو كان الوقت ضيقا أتى بما يقدر ويترجم الباقي ، وإن لم يعلم شيئا يأتي بترجمة الكلّ ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه وإلّا فالأحوط الجلوس قدره مع
شرح
من صحيح زرارة أنّ المقعى ليس بمستريح في جلوسه ، لظهور صدق الجلوس ، ففيه أنّ ظاهره نفي الجلوس ولا أقل تحكيما كما أنّ ظاهر صحيح ابن مسلم لزوم الاستواء في الجلوس أي الجلوس الكامل والظاهر عدم صدقه على الاقعاء بالمعنيين من اللغوي والجلوس على أصول الأليين مع نصب الساقين أو الفقهائي أي الاعتماد على صدور باطن القدمين والجلوس على العقبين » .
المسألة 3 : بما يقدر : ولو ملحونا وهو مقدّم على سائر الأذكار إذا صدق عليه التشهد بل هو وظيفته « كما يستفاد من موثق السكوني 4 / 30 قراءة القرآن في قراءة الأعجمي . ورواية مسعدة 2 / 59 قراءة القرآن هذا مع صدق مطلقات التشهد وإذا لم يصدق التشهد فوجوبه غير معلوم » .
ويترجم : في الترجمة اشكال فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة مع سائر الأذكار « للارتكاز على لزوم العربية في الصلاة وظاهر 1 / 3 قراءة الصلاة انّ بدل الواجب حين العجز هو الذكر لا الترجمة وحينئذ فالمراد من 2 / 67 قراءة الصلاة و 2 / 59 قراءة القرآن : لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ، هو العربي لا مطلقا وهو المستأنس من كلمة الفصيح . وقد يستدل باطلاقات التشهد وفيه أنّ اطلاقها من هذه الجهة غير معلوم بل اللام لعلّه للعهد المشير إلى المتعارف ومع التسليم فمثل صحيحة ابن مسلم مقيّدة لها وأمّا قاعدة الميسور ففيها انّ عدّ الترجمة ميسور العربي فيما يكون المطلوب هو اللفظ ولو حكاية عن المعنى غير معلوم . وأمّا مطلق الذكر فقد يستأنس من صحيح ابن سنان 1 / 3 قراءة في بدلية التكبير والتسبيح عن القراءة كما أنّ التحميد لا دليل عليه بخصوصه ورواية بكر وحبيب 2 ، 3 / 5 تشهد ضعيفتان ومربوطتان بنفي الأوراد الكثيرة المعمولة عند العامّة لا كفاية الحمد عن مجموع التشهد » .
بسائر الأذكار : على الأحوط فيه وفي الجلوس مع الاخطار .