تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ويجزي على الأقوى أن يقول : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه ، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ، اللّهمّ صلّ على محمّد
شرح
العمد ومعرض عنهما . وأمّا الصلاة عليه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وآله - عليهم السلام - فظاهر 1 ، 2 / 10 عدم صحة الصلاة بدونها - لو كانتا اثنتين - . ولم يذكر الآل فيهما لكن روايات باب 42 ذكر ، النهي عن الصلاة البتراء ، وأمّا موضع الصلاة فهو بالسيرة والتعارف كما أنّ معنى لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب معلوم بالسيرة موضعها . وقد ذكر الموضع في رواية الأحول 1 / 3 تشهّد واشتمالها على بعض المستحبات غير قادح ولذلك فيدلّ على وجوب الصلاة عليه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم موثق 2 / 3 تشهّد أيضا . وبما ذكرنا يتقيّد اطلاق 4 ، 2 ، 1 / 4 تشهّد لو كان لها اطلاق إذ المحتمل قويا أنّ الشهادة والشهادة فيها إشارة إلى تمامها إلى بعد الصلاة عليه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وكذا 6 / 1 قواطع » . ويجزي على الأقوى : لزوم الاقتصار على الكيفية الأولى لا يخلو عن قوة « لعدم اطلاق بياني لأمثال خبر سورة فانّه إشارة إلى المعهود المتعارف . وأمّا خبر حسن بن جهم 6 / 1 قواطع الصلاة فهو بصدد حكم آخر خللي ولعلّه كذا في مورد خاص أي نفي وجوب الإعادة وهذا غير أصل الوظيفة مع اشتمال الخبر على ما لا يفتى به من عدم ابطال الحدث هذا مع ضعف السند بعبد اللّه بن سليمان وصرف وقوعه في اسناد كامل الزيارات لا يفيد . والبروجردي - قده - وبعض آخر اكتفوا بالاحتياط فقط لهذه الأحاديث ، مع أنّ الصناعة تقتضي الاقتصار على ما ذكرنا لما ذكرنا ولأنّه على فرض تمامية الروايات المخالفة فهي تتقيد بمثل صحيح ابن مسلم 4 / 4 تشهّد . ثمّ إنّ صيغة الصلاة عليه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أيضا هي المتعارفة في التشهّد لا كلّ كيفية لموثق أبي بصير 2 / 3 تشهّد واشتماله على بعض المستحبات لا يضر متأيّدا بخبر إسحاق في المعراج 11 / 1 أفعال الصلاة والعامي عن ابن مسعود عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وبالسيرة النافية لغيرها . فلا يلتفت إلى أصالة البراءة أو صحيح 10 / 1 أفعال الصلاة في المعراج : ( . . . فقلت صلّى اللّه عليّ وعلى أهل بيتي . . . ) فانّ ذلك قبل تشريع الصلاة ولذا لم يكن سجوده عن أمره تعالى فراجع . ثمّ إنّ ما اشتهر في بعض البلاد من التشهد الثالث وحكى عن المجلسي الأوّل