تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

31 - فصل في التشهد

وهو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين : الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة ، وسهوا أتى به ما لم يركع ، وقضاه بعد الصلاة إن تذكّر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو . وواجباته سبعة : الأوّل : الشهادتان . الثاني : الصلاة على محمّد وآل محمّد فيقول : « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد »
شرح
في التشهّد واجب غير ركن : « وجوبه إجماعي وضروري فقه الشيعة ويدلّ عليه مفهوم صحيح الفضلاء 2 / 4 تشهّد ، ومنطوق صحيح الحلبي 3 / 9 تشهّد وغير ذلك حيث يظهر منهما وغيرهما وجوب التشهّدين ، وأمّا 1 ، 2 / 13 تشهد و 2 / 7 تشهّد المتوهم ظهورها في عدم وجوب التشهّد ففيه المنع بل لا تدلّ إلّا على عدم مبطلية الحدث قبل التشهد وتعبير : ( التشهّد سنّة ) لا يعنى به عدم الوجوب بل قبال فرض اللّه فإنّه فرض النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . ثمّ إنّ البطلان مع تعمّد الترك هو اقتضاء كونه جزءا للصلاة وعدمه سهوا لكونه مقتضى مستثنى منه لا تعاد ، وأمّا الرجوع قبل الركوع فهو إجماعي ومقتضى صحيح الحلبي 3 / 9 تشهّد » . مع سجدتي السهو : على الأحوط فيه وفي القضاء « كما يأتي في الخلل إن شاء اللّه تعالى . الثاني : . . . اللّهمّ صلّ : « الشهادتان للإجماع إلّا من الصدوق في المقنع والجعفي ، ولصحيح ابن مسلم 4 / 4 تشهّد ورواية الأحول 1 / 3 تشهّد لكنّه لم تثبت وثاقته ، ورواية سورة 6 / 4 لكنّها ضعيفة بسورة وصرف وقوعه في أسناد كامل الزيارات غير مفيد كما مرّ ، وأمّا 2 / 4 الظاهر في كفاية شهادة التوحيد في التشهّد الأوّل فالظاهر أنّه إشارة إلى تمام التشهّد . كما أنّ 7 ، 8 / 7 الظاهرتان في كفاية بسم اللّه مربوطتان بغير