وآل محمّد » . الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور . الرابع : الطمأنينة فيه . الخامس : الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية ، وهما على الصلاة على محمّد وآل محمّد كما ذكر . السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف ، بحيث لا يخرج عن الصدق . السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربيّ في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
المسألة 1 : لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزي غيرها ، وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أقرّ أو أعترف ، وهكذا في غيره .
المسألة 2 : يجزي الجلوس فيه بأيّ كيفيّة كان ولو إقعاء ، وإن كان الأحوط تركه .
شرح
ففيه اشكال إلّا أن يذكر بصيغة الدعاء مثل : اللهم صلّ على عليّ أمير المؤمنين ولا اشكال حينئذ بل يرجى الثواب بذلك بلا ريب وقد مرّ في الأذان ما يفيد المقام .
الجلوس : « كما في صحيح ابن مسلم 4 / 4 تشهّد وصحاح 3 / 7 و 4 / 4 و . . . وكذا 1 / 1 تشهّد لكن سند ابن إدريس إلى كتاب حريز مشكوك ، وأمّا رواية ابن حبيب 1 / 2 تشهّد المجوّزة للتشهّد حين القيام فهي ضعيفة وفي التقية وخلاف القاعدة من جهة الزامها الإعادة في الصلاة مع المخالف تقيّة » .
الرابع : الطمأنينة : « إجماعا ولعلّه يفهم لزومها من 12 / 13 أذان وإقامة في لزوم التمكن في الصلاة حيث لا يبعد إرادة جميع الصلاة إلّا ما خرج .
الخامس : الترتيب : « كما في صحيح ابن مسلم 4 / 4 و 3 / 3 تشهّد . وأمّا الموالاة والمحافظة فوجههما واضح بعد عدم صدق التشهّد على الفاقد » .
المسألة 1 : بألفاظها المتعارفة : « لموثق أحول الماضي 1 / 3 تشهد ، وتؤيده الضعاف مثل العامي ص 440 مستمسك ج 6 وخبر إسحاق في المعراج ، والسيرة فلا اطلاق لمثل خبر سورة حينئذ وليست السيرة على صرف كفاية هذه بل الارتكاز على طرد غيرها » .
المسألة 2 : وإن كان الأحوط تركه : لا يترك « لصحيح زرارة 7 / 6 سجود : المقعى ليس بجالس ، وفي سند السرائر اليه شيء وفي صحيح ابن مسلم في واجبات التشهد :
إذا استويت جالسا . والاستواء لا يلائم الاقعاء ، وما قال الخوئي - قده - من كون المراد