المسألة 3 : يستحبّ في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت ، مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات ، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها .
المسألة 4 : من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتّى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما ، نعم إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع منفردا كان أو غيره ، حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زمانا معتدّا به ثمّ أراد الرجوع ، بل وكذا لو بقي على التردّد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض فصولهما ، بل أو شرائطهما على الأحوط .
المسألة 5 : يجوز للمصلّي - فيما إذا جاز له ترك الإقامة - تعمّد الاكتفاء بأحدهما ، لكن لو بنى على ترك الأذان فأقام ثمّ بدا له فعله أعادها بعده .
شرح
المسألة 4 : لم يجز له قطعها : على الأحوط « للإجماع على حرمة القطع لكنّه لبيّ يمكن منعه عن أمثال المقام ، نعم يمكن استظهار المنع من أدلّة الشكوك إذ لو كان القطع جائزا لم يحتج إلى تلك التفاصيل لكن فيه امكان أنّها تشير إلى احدى الطرق أو أحسنها لا التعيّن وفي الحديث : الفقيه يحتال فلا يعيد إلا أن يقال ظاهرها التعيين » .
ما لم يركع : « لاعراض المشهور عن حديث الجواز بعد الركوع أيضا 4 / 28 ، خلافا للخوئي حيث لا يعتمد على الشهرة فيجيز هنا وأمّا روايات المنع بعد القراءة 4 / 29 ، فتحمل على قلّة الاستحباب فقبل القراءة آكد وبعدها مستحب غير مؤكد وبعد الركوع غير جائز جمعا بين الروايات وعملا بصحيح 3 / 29 المعمول به عند الأصحاب » .
ثم أراد الرجوع : لا يبعد الجواز إن لم يمض حين عزمه على الترك في صلاته وكذلك المتردد . « وفاقا للداماد - قده - لعدم وجه لانصراف الدليل والحكيم - قده - وخلافا لصاحب الجواهر أخذا بالمتيقّن وفيه عدم الوجه بعد الاطلاق » .
لونسي أحدهما : جواز رجوع ناسي الإقامة أظهر لكن الأحوط المضي « لمعتبر 5 / 29 لكنّه قبل القراءة وبعدم الفصل يتم المطلوب » .
المسألة 5 : الاكتفاء بأحدهما : « عملا باطلاقات استحباب الأذان فاشكال غير واحد من الأعلام غير وارد » .
أعادها بعده : لا دليل على الإعادة حينئذ نعم يقصد الرجاء في الأذان حينئذ