المسألة 6 : لو نام في خلال أحدهما أو جنّ أو أغمي عليه أو سكر ثمّ أفاق جاز له البناء ما لم تفت الموالاة ، مراعيا لشرطيّة الطهارة في الإقامة ، لكن الأحوط الإعادة فيها مطلقا ، خصوصا في النوم ، وكذا لو ارتدّ عن ملّة ثمّ تاب .
المسألة 7 : لو أذّن منفردا وأقام ثمّ بدا له الإمامة يستحبّ له إعادتهما .
المسألة 8 : لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة ، بخلاف الأذان ، نعم يستحبّ فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة .
المسألة 9 : لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة ، ولو أتى به بقصدها بطل ، وأمّا أذان الإعلام
شرح
« لعدم دليل على تفويت إقامة اتاها » .
المسألة 6 : لكن الأحوط : « لمعتبر 7 / 9 من قرب الإسناد على ما اعتبره في خاتمة المستدرك لكن المحتمل إرادة الحدث الحقيقي من الحدث لا الحكمي كالنوم على ما يظهر من رواياته وخصوصية النوم من جهة أظهرية دخوله في الحديث من الجنون للندرة ، وكذا من الارتداد ملّة أو فطرة ولا وجه لتخصص الملّي إلّا أنّ يحكم ببطلان اعمال الفطري ولو تاب ولكنّه غير صحيح » .
عن ملّة : بل مطلقا .
المسألة 7 : الإمامة : أو المأمومية في غير موارد السقوط فيعيد للجماعة إلّا إذا أذن وأقام كل واحد منهما لموثق عمّار 1 / 27 المروي بطرق مختلفة ويشمل الإمامة والمأمومية كليهما في غير موارد السقوط » .
المسألة 8 : أعادها : على الأحوط « لمعتبر 7 / 9 والمتيقّن من الحدث فيه الحقيقي فلا يرد اشكال الحكيم - قده - ولا وجه لحاشية الأستاذ رجاء إلّا من جهة سند 7 / 9 وقد مرّ نظر المستدرك » .
المسألة 9 : على أذان الصلاة : لصلاة نفسه وأمّا للجماعة أو صلاة غيره فالحكم مبني على الاحتياط « لعدم دليل تام على ذلك لعدم منافاته لقصد القربة كالصلاة الاستئجارية ، وأمّا لصلاة نفسه فلأنّه حينئذ لم يحتسب أذان نفسه بعنوان فعله كصلاة نفسه ، بل نيابة عن الغير نعم يجوز أخذ ما يعدّ مشوّقا » .