تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
الانحصار الجمع بين الوضوء والتيمّم ، وصحّت صلاته . المسألة 4 : التراب المشكوك كونه نجسا يجوز التيمّم به إلّا مع كون حالته السابقة النجاسة . المسألة 5 : لا يجوز التيمّم بما يشكّ في كونه ترابا أو غيره ممّا لا يتيمّم به كما مرّ ، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة إن كانت ، وإلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضا . المسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه على إشكال لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفا زائدا ، بل لو توضّأ بالماء الذي فيه وكان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك . المسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معا يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضا إن
شرح
المسألة 5 : يشكّ : إلّا أن يكون ترابا سابقا « في الشبهة الموضوعيّة بل المفهوميّة على ما مرّ منّا واطلق غير واحد في الحاشية مع عدم اعتقادهم جريان الأصل في الشّبهة المفهوميّة » . إلى المرتبة اللاحقة : بل يجمع بينه واللاحقة إلّا أن يكون حالته السّابقة عدم الترابيّة . المسألة 6 : على اشكال : أمّا التيمّم فيه فلا اشكال بل وكذا به « لعدم عدّ الضّرب على الأرض تصرّفا عرفا سيّما في المقام الّذي أصل الوضع جائز للاضطرار إلى أصل الكون في المحلّ من دون امتياز لحالة على حالة كالشمعة إذا زاد طولها نقص عرضها . وفاقا لصاحب الجواهر » . بجوازه : بل لا يجوز لغصبيّة الماء وينتقل إلى التيمّم وتصحّ صلاته . نعم يجوز التوضّي بماء مباح فيه لعدم عدّه تصرّفا زائدا إذا تحفّظ عن الصبّ على الأرض ولو توضّأ صحّ ولو استلزم الصبّ « فإنّ الصبّ لازم الوضوء لا من أفعاله فالصحّة الوضعيّة ثابتة . وأمّا عدم القيمة فلا يؤثّر في رفع الغصبيّة في أصل المسألة » . المسألة 7 : يكرّر الضرب : ويحتاط بإضافة المرتبة المتأخرة « وإن كان ما أتى به ميسور التمام لكن اثبات الأجزاء به مشكل » .