تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
المسألة 24 : إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر وكان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه ، ومع ذلك لم يكن معه ما يتيمّم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيّهما إشكال . المسألة 25 : إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد ترجيح الساتر والانتقال إلى التيمّم ، لكن لا يخلو عن إشكال والأولى صرفه في تحصيل الساتر أوّلا ليتحقّق كونه فاقد الماء ثمّ يتيمّم ، وإذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة ففي تقديم أيّهما إشكال . السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء بحيث لزم من الوضوء أو الغسل خروج وقت الصلاة ، ولو كان لوقوع جزء منها خارج الوقت وربّما يقال : إنّ المناط عدم إدراك ركعة منها في الوقت ، فلو دار الأمر بين التيمّم وإدراك تمام الوقت أو الوضوء وإدراك ركعة أو أزيد قدّم الثاني ، لأنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن الأقوى ما ذكرنا ، والقاعدة مختصّة بما إذا لم يبق من الوقت فعلا إلّا مقدار ركعة ، فلا تشمل ما إذا بقي بمقدار تمام الصلاة ويؤخّرها إلى أن يبقى مقدار ركعة ، فالمسألة من
شرح
المسألة 24 : اشكال : يقدّم الصّلاة خصوصا فيما حصل ضرورة الشرب بعد دخول الوقت نعم إلّا فيما كان شرب النجس مضرّا بحاله « لأهميّة الصّلاة من شرب النّجس إلّا أن يقال بصحّة صلاة فاقد الطّهورين فيأتي بالصّلاة بلا طهارة أو يقال : بانتفاء ملاك الصّلاة له مع السّقوط فوجوبه مشروط بالطّهارة فيقدّم شرب الطّاهر لكن ذلك غير معلوم » . المسألة 25 : ترجيح السّاتر : « خلافا لبعض الأعلام القائل بالتّخيير ، وفيه منع لعدم بدل للسّاتر بخلاف الطّهارة المائيّة مع احتمال أهميّة السّتر من جهة أخرى هي رعاية أدب الحضور » . اشكال : إن لم يتمكن من الصّلاة إلى أربع جهات أو تحصيل القبلة ظنّا وإلّا فيقدّم تحصيل الماء وفي الأوّل لا يبعد تقديم القبلة سيّما في احتمال الاستدبار « لعدم البدل لها بخلافه وقيل : بالتخيير والظّاهر هو الأوّل لعدم البدل ولسقوط القبلة في بعض الموارد ، وأمّا الصّلاة إلى أيّ جهة شاء فليس من البدل » . السابع : الأقوى ما ذكرنا : « وهو الحقّ لأهميّة ما لا بدل له مع خصوصية للوقت أيضا . وأصل الحكم واضح للإجماع و 1 / 1 التيمّم بالغاء الخصوصيّة » .