على الأحوط ، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ ، والأحوط تركه فيهما أيضا .
المسألة 4 : في جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها وجهها .
المسألة 5 : في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة .
المسألة 6 : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا ، إلّا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا ، ولا يكفي الظنّ به ، وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال ، وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه . نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء
شرح
عمل زينب - عليها السلام - وأمّا دليل الضرر فلا يشمل المقام لجهات متعددة » .
وجزّ الشّعر : ونتفه .
على الأحوط : سيّما ما اشتمل على الويل « كما ادّعى الجواهر القطع بالحرمة حينئذ لكنّه مشكل لعدم اعتبار أخباره » .
شقّ الثّوب : يجوز في غير الزوجة والولد من الأقارب كما يجوز على مصائب أهل البيت سيما مولانا أبي عبد اللّه الحسين - عليه السلام - « لرواية خالد بن سدير وأمّا على أبي عبد اللّه الحسين - عليه السلام - فلا اشكال كما في نفس الرواية وغيرها » .
المسألة 4 : خدشها وجها : إذا أدمت والحكم في هذه الكفارات على الأحوط « كما في خبر خالد بن سدير » .
المسألة 6 : قبر المؤمن : بل كلّ مسلم . « لاطلاق ما يمكن جعله دليلا » .
الظّن : ويكفي الاطمئنان وهو العلم عرفا « لعدم دليل على الحرمة في هذه الموارد » .
اشكال : الأقوى الحرمة إن كانت عظاما متّصلة أو بقيت صورتها وإن كانت تمحو بأدنى الحركة ولا يحرم فيما بقي قدر قليل من العظام متفرقة .
نعم لا يجوز : الحكم في غير المتّخذ مزارا أو مستجارا بعد الاندراس مبنيّ على