عشر : الدفن في الدور . السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميّت . السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة . الثامن عشر : الاتّكاء على القبر . التاسع عشر : إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن يوضع الجنازة قريبا منه ، ثمّ رفعها ووضعها دفعات كما مرّ . العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات . الحادي والعشرون : نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر إلّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة ، والمواضع المحترمة ، كالنقل عن عرفات إلى مكّة ، والنقل إلى النجف فإنّ الدفن فيه يدفع عذاب القبر ، وسؤال الملكين ، وإلى كربلاء والكاظميّة وسائر قبور الأئمّة بل إلى مقابر العلماء والصلحاء ، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعيّة ، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ، ومن قال :
بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزم النبش ، وإلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا ، ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرّفة ، وإن استلزم فساد الميّت إذا لم يوجب أذيّة المسلمين ، فإنّ من تمسّك بهم فاز ، ومن
شرح
والغائط : إن لم يكن هتكا وإلّا فيحرم .
بما يوجب هتك : مع الهتك يحرم وفي بعض القبور لعلّه مستلزم للخروج من الدّين إن التفت إلى اللّوازم .
المشي على القبر : محلّ تأمّل « ولعلّ الخبر النّاهي عامّي وفي قباله خبر الفقيه عن الكاظم - عليه السلام - : إذا دخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد ألمه » .
نقل الميّت : ولا ينبغي ترك الاحتياط بتركه « ولا يحرم لاعراض الأصحاب عن رواية دعائم الإسلام ج 1 ص 238 وعدم فتواهم به خلافا للشّاهرودي - قده - حيث احتاط وجوبا للخبرين » .
استلزم النّبش : بل في مستلزم النبش أيضا إن لم يكن تغيير كالاخراج مع عدم فصل معتدّ به كما في قصّة يوسف وغيره ولأنّ دليل حرمة النّبش الإجماع وهو في المقام غير معلوم ويأتي في النّبش . ولو كان دليله دليل الدّفن بقاء كما زعمه الحكيم - قده - ، فيجوز أيضا لمصلحة الميّت » .
فساد الميّت : فيه منع « فإنّه هتك قطعيّ للميّت ولو كان الفساد لطول المدّة » .