تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
المستحاضة إلى ثلاثة أيّام ، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضا ، نعم لو علمت أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية ، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته . المسألة 16 : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا سواء كان قبل الوقت أو بعده . المسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ، أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط ، والبقيّة استحاضة .
شرح
الثلاثة أيام ، واستصحاب البقاء غير صحيح بالنسبة إلى المستقبل » . تجعله حيضا : « لنصوص 2 و 1 و 4 / 6 ، 30 وادّعى الإجماع أيضا وتلقّاه بعض الأعلام كالآملي والحكيم - قدهما - بالقبول فالمدرك ليس خصوص قاعدة الامكان فالإجماع أيضا على ما قيل على أصالة حيضيّة كلّ دم استمرّ ثلاثة أيّام » . المسألة 16 : تجعله حيضا : وأمّا وقت التحيّض وأنّه بمجرّد الرّؤية أو بعد الثّلاثة أيّام فمضى في المسألة السّابقة « فأصل الحكم مسلّم لما مضى من الأدلّة وما مضى من أنّه ربما يعجّل بها الوقت وغير ذلك » . المسألة 17 : قبل العادة : بيومين أو أزيد بقليل أو كان الدّم بصفات الحيض وإلّا ففيه اشكال كما مضى . في العادة وبعدها : « ما في العادة حيض قطعا لكونها طريقا إليه وأمّا بعدها فللإجماع على حيضية ما بين الثلاثة والعشرة إذا انقطع عليها ، كذا في المستمسك والآملي - قده - لأنّه المتيقن من موارد قاعدة الإمكان وفيه عدم ثبوت ذلك في غير العادة والمتّصفة فالوجه في المسألة حيث لم يستشكل فيه حتّى المستشكل في المتقدّم ، انّه دم واحد يصدق أنّه في العادة ومتأخر عنها أيضا ، وما ورد من أنّ الصّفرة بعد الحيض ليست بحيض محمول على الصّفرة المبتدئة لا بعد الحيض أو على الصّفرة بعد أيّام امكان الحيض أي بعد العشرة كما قال الآملي - قده - وقال : هو أحسن المحامل ، وما ورد من أنّ ما بعد أيّام الاستظهار استحاضة إنّما هو في الزّائد على العشرة » .