تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
رؤية الدم في العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخّرها ، ولو لم يكن الدم بالصفات وترتّب عليه جميع أحكام الحيض فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام تقضي ما تركته من العبادات ، وأمّا غير ذات العادة المذكورة كذات العادة العدديّة فقط ، والمبتدئة والمضطربة والناسية فإنّها تترك العبادة ، وترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات ، وأمّا مع عدمها فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال
شرح
المسألة 15 : بمجرّد رؤية : « لظهور بل صراحة 1 ، 7 / 4 و 4 / 3 وغيرها في ذلك » . تقدّمه : « 1 و 2 / 15 والأدلّة ظاهرة في كون الملاك صدق تعجيل العادة ولا ريب في تقدّمها على ما دلّ من الأدلّة على التّمييز بالصّفات فإنّها أخصّ ولسانها الحكومة أيضا خلافا لصاحب المدارك » . أو تأخّره : في المتأخّر عن آخره إذا كان فاقدا للصّفات اشكال ، فلا يترك الاحتياط إلى مضيّ ثلاثة أيّام وبعد مضيّها محكومة بالحيضيّة « لصراحة 2 و 6 و 5 / 4 في نفيه عن المتأخر بيومين أضف إلى ذلك أنّه يكون مصداق 1 / 4 ( في غير أيّامها ) إذا كان المراد المتأخر عن آخره ولعلّه الظّاهر كما في المستمسك وعليه الآملي - قده - لا التّأخر عن أوّله بحيث يكون في متن أيّام عادتها ، وحينئذ فإذا كان واجدا للصّفات يكون محكوما بحكمه بناء على عدم اختصاص أدلّة التميّيز بالصّفات بالدّوران بين الحيض الاستحاضة خاصّة وأمّا في الفاقد فاشكال للاشكال في قاعدة المكان بعمومها ، واطلاق بعض الرّوايات مقيّد بما ذكر . نعم بعد الثلاثة أيّام حيض بلا اشكال كما يأتي » . أو أزيد : بقليل « بحيث يدخل في قوله - عليه السلام - : ربّما يعجّل بها الوقت » . إذا كان بالصّفات : « للإجماع وأدلّة الصّفات بناء على عدم الاختصاص بالدّوران بينه والاستحاضة في مستمرّة الدّم كما هو الظّاهر خلافا للحكيم - قده - فانظر مثل 6 / 3 و 2 و 3 و 1 / 5 » . فتحتاط : فلا يترك الاحتياط وإن كان للحكم بالاستحاضة وجه « لظهور ما مضى من الأخبار المفصّلة . وقاعدة الامكان غير ثابتة على اطلاقه الشامل للمقام سيّما قبل
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 370 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي