تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
بصفات الحيض في أوّل الشهر الأوّل ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّام بصفات الحيض ، ثمّ رأت بصفات الاستحاضة فحينئذ تصير ذات عادة عدديّة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض ، وفي أوّل الشهر الثاني ستّة أو سبعة مثلا فتصير حينئذ ذات عادة وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة مثلا ، وفي العاشر من الشهر الثاني مثلا خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عدديّة . المسألة 13 : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء في البين فهل العادة أيّام الدم فقط ، أو مع أيّام النقاء ، أو خصوص ما قبل النقاء ؟ الأظهر الأوّل ، مثلا إذا رأت أربعة أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس ، ثمّ رأت في السادس كذلك في الشهر الأوّل والثاني فعادتها خمسة أيّام لا ستّة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضا لا ستّة ، ولا بأن تجعل اليوم الخامس يوم النقاء ، والسادس أيضا حيضا ، ولا إلى الأربعة . المسألة 14 : يعتبر في تحقّق العادة العدديّة تساوي الحيضين ، وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ، ولو بنصف يوم أو أقلّ ، فلو رأت خمسة في الشهر الأوّل وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقّق العادة من حيث العدد ، نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضرّ وكذا في العادة الوقتيّة تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضرّ ، وأمّا التفاوت اليسير فلا يضرّ ، لكن المسألة لا تخلو عن إشكال ، فالأولى مراعاة الاحتياط . المسألة 15 : صاحبة العادة الوقتيّة سواء أكانت عدديّة أيضا أم لا ، تترك العبادة بمجرّد
شرح
الحكيم - قده - واستظهر كونه مراد صاحب الجواهر مع أنّه حكم بحصول العادة بقاعدة الامكان » . المسألة 13 : الأظهر الأوّل : بل الثّاني « وفاقا لأكثر المحشّين خلافا للآملي والماتن ، وذلك لحكومة أدلّة التحيّض من عدم كون الطّهر أقلّ من العشرة ولسان أدلّة القعود عن الصّلاة مثل 11 و 3 / 30 و 1 / 5 على كون الحيض هو الدّم ، الظاهر من بعض آخر 3 و 5 و 7 و 8 ولا دخالة للنّقاء في الوسط للحكم عليه بالحيضيّة » . المسألة 14 بنصف يوم : لا بأس إذا كان متعارفا وكذا بعده « لعدم العبرة بالسّاعات بل التّوجه إلى الأيّام على المتعارف بين النساء وهنّ خبراء في ذلك إذا لم يكنّ مسامحات خلافا لبعض الأعاظم حيث احتاط حتّى في السّاعات » .