المسألة 10 : صاحبة العادة إذا رأت الدم مرّتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية ، وإن رأت مرّتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين يبقى حكم الأولى ، نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرّات عديدة مختلفة تبطل عادتها وتلحق بالمضطربة .
المسألة 11 : لا يبعد تحقّق العادة المركّبة ، كما إذا رأت في الشهر الأوّل ثلاثة ، وفي الثاني أربعة ، وفي الثالث ثلاثة ، وفي الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، ثمّ شهرين متواليين ثلاثة ، وشهرين متواليين أربعة ، فتكون ذات عادة على النحو المزبور ، لكن لا يخلو عن إشكال ، خصوصا في مثل الفرض الثاني ، حيث يمكن أن يقال : إنّ الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى ، فالعمل بالاحتياط أولى ، نعم إذا تكرّرت الكيفيّة المذكورة مرارا عديدة بحيث يصدق في العرف أنّ هذه الكيفيّة عادتها وأيّامها لا إشكال في اعتبارها ، فالإشكال إنّما هو في ثبوت العادة الشرعيّة بذلك ، وهي الرؤية كذلك مرّتين .
المسألة 12 : قد تحصل العادة بالتمييز كما في المرأة المستمرّة الدم إذا رأت خمسة أيّام مثلا
شرح
المسألة 10 : حكم الأولى : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط « كما عليه جمع منهم الأستاذ والبروجردي - قدهم - وإن كان جريان استصحاب بقاء عنوان « أيّامها » لا يخلو عن وجه أي كانت هذه الأيّام أيّامها ، والآن كذا وإن كان منشأه الشك في المفهوم لكن تقدّم عدم المنع منه بل يمكن دعوى الاطلاق عرفا كما عليه الحكيم - قده - ولعلّه كان وجهة نظر الماتن أي هذه الأيّام أيّامها بعد » .
تبطل عادتها : « لانصراف أيّامها عن مثلها » .
المسألة 11 : عن اشكال : فلا يترك الاحتياط وإن كان صدق العادة الشّرعية بذلك لا يخلو عن وجه .
لا اشكال في اعتبارها : لصدق أيّامها حينئذ عرفا بل الأظهر في المرّتين أيضا فتأمّل لكن لا يترك الاحتياط « خلافا للخوئي والحكيم في الاشكال في المرّات أيضا » .
المسألة 12 : العادة بالتّمييز : « خلافا للخوئي - قده - قال ويأتي من الماتن خلافه وكذا الميلاني - قده - لكنّ الأظهر شمول اطلاق أدلّة التّمييز للمقام فيحكم بالحيضيّة فتحصل العادة لحكومة أدلّة التمييز على العادة ولا وجه ظاهرا لعدم الاطلاق كما قال