ضمن العشرة لا يكفي ، وهو محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض فيها ، وكذا اعتبروا استمرار الدم في الثلاثة ولو في فضاء الفرج ، والأقوى كفاية الاستمرار العرفيّ ، وعدم مضرّيّة الفترات اليسيرة في البين ، بشرط أن لا ينقص من ثلاثة ، بأن كان بين أوّل الدّم وآخره ثلاثة أيّام ولو ملفّقة ، فلو لم تر في الأوّل مقدار نصف ساعة من أوّل النهار ومقدار نصف ساعة في آخر اليوم الثالث لا يحكم بحيضيّته ، لأنّه يصير ثلاثة إلّا ساعة مثلا ، والليالي المتوسّطة داخلة ، فيعتبر الاستمرار العرفيّ فيها أيضا ، بخلاف ليلة اليوم الأوّل وليلة اليوم الرابع ، فلو رأت من أوّل نهار اليوم الأوّل إلى آخر نهار اليوم الثالث كفى .
المسألة 7 : قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة ، فلو رأت الدم يوم التاسع أو العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليها بالحيضيّة ، وأمّا إذا رأت يوم الحادي عشر بعد الحيض السابق فيحكم بحيضيّته إذا لم يكن مانع آخر والمشهور على اعتبار هذا الشرط ، أي مضيّ عشرة من الحيض السابق في حيضيّة
شرح
عدم اعتبار التّوالي لضعفها وجهل ابن مرّار واعراض المشهور » .
محلّ اشكال : والأقوى عدم الكفاية وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط لظهورها في التّوالي كما مضى فأدلّة التّكاليف تشمل غير المتوالية .
الاستمرار العرفيّ : على الوجه المتعارف بين النّساء وهو رعاية فضاء الفرج ولو قرب الرّحم .
لا يحكم بحيضيته : إلّا ما أيقنته على كما مرّ .
المسألة 7 : والمشهور : وهو الأقوى « لاطلاق أدلّة أقلّ الطّهر عشرة الشّاملة لحيض واحد أيضا ولا يختصّ بما بين الحيضتين وإن كان عمومات التّكاليف يقتضي شمول المرأة في الأيّام الخالية وأمّا النصوص المتمسّك بها على أنّ نقاء الوسط طهر مثل الفقرات من 2 / 12 الحيض وموثّق 11 و 3 / 10 و 1 / 17 عدّة الطلاق و 1 و 2 و 3 / 6 الحيض وقد تمسّك بها صاحب الحدائق فمشتملة على اشكالات سنديّة في بعضها ودلاليّة في بعضها أو جميعها هذا مع تحقّق الإجماع ظاهرا على كون أقلّ الطّهر عشرة بلا فرق بين الحيضتين والحيضة الواحدة . وما في بعض الكلمات من تقيد ذلك بما بين الحيضيتين ليس المراد سوى بيان أنّ الطّهر لا يكون بين حيض واحد ولذلك ترى العلّامة - قده - مع أنّه ممّن قيّد الحكم بالحيضيتين قال في التذكرة هنا : فإن رأت ثلاثة