تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
ولا يجب البدئة بالأعلى في كلّ عضو ، ولا الأعلى فالأعلى ولا الموالاة العرفيّة بمعنى التتابع ولا بمعنى عدم
شرح
كعدم كون السّؤال عن كيفية الغسل . وباطلاق أدلّة التّرتيب يثبت في جميع الأحوال حتّى النّسيان والاضطرار ، ولا يرفع الحكم المزبور بدليل حديث الرّفع في الجهل والنّسيان والاضطرار للاطلاق الآبي عن التّقييد ولمثل مصحّح 1 / 28 الجنابة ، ومن البعيد جدّا اختصاصه بالعمد ، وكذا 1 / 29 مع كون القصّة حال الاضطرار من جهة النزاع لأجل أم إسماعيل إلّا أن يقال : التّرتيب فيه لأجل اخفاء أمر المتعة عن أمّ إسماعيل فقط ، وأمّا بين الجانبين فيجب على الأحوط رعاية لمجموع ما في الباب من الشّهرة المحقّقة واشعار أدلّة تشبيه غسل الميّت بغسل الجنابة في أبواب غسل الميّت . والنبوي : « إذا اغتسل بدأ بالشق الأيمن » وانجباره بالشهرة واشعار حسنة زرارة ولو مع الواو لا الفاء ، الاستيناس من أدلّة الوضوء بفهم العرف أنّه من باب واحد . ولأجل الشّهرة المحقّقة لا يعمل بالأصل واطلاق الآية وبمثل 8 / 26 وغيره من المطلقات الظاهرة في كون الجسد كلّه بعد الرّأس واحد بلا ترتيب ولذلك كلّه فالافتاء بعدم التّرتيب كما عن بعض الأعلام مشكل . وتمسّك بعض الأعلام بظهور الدّليل في اشتراط التّرتيب وكان يجب عليه وجه اثبات اطلاق الاشتراط حتّى عند الاضطرار والنّسيان مع النّظر إلى حديث الرّفع ، وقلنا يمكن حلّ ذلك بالظّهور الآبي عن التّخصيص وارتكاز المتشرّعة وبمساواة الغسل للوضوء » . ولا يجب البدأة بالأعلى : « للأصل وعدم الدّليل وصحيح ابن سنان في بقاء لمعة لم يصبها الماء على ظهر الباقر - عليه السلام - ، وكذا ما عن النّوادر في غسل النّبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والشهرة فتوى ، فلا يعبأ بقول بعضهم كالحلبيّ - قده - ولا ظهور ل : 2 و 5 / 26 في ذلك حيث ذكر : على المنكب ، أو من لدن قرنك إلى قدميك ، لأنّ التحديد باعتبار المغسول لا الغسل نظير : إلى المرفق ، في الوضوء » . ولا الموالاة : « 1 ، 2 ، 3 ، 4 / 29 الجنابة ، والإجماع كما في الجواهر وخبر اللّمعة المذكور فوقا » .