تحته من البشرة ، ولا يجزي غسله عن غسلها ، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءا من البدن مع البشرة ، والثقبة الّتي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيّقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها ، وإن كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها . وله كيفيّتان :
الأولى : الترتيب وهو أن يغسل الرأس والرقبة أوّلا ثمّ الطرف الأيمن من البدن ، ثمّ الطرف الأيسر ، والأحوط أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانيا مع الأيمن ، والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ، ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، والأولى أن يغسل تمامهما مع كلّ من الطرفين ، والترتيب المذكور شرط واقعيّ فلو عكس ولو جهلا أو سهوا بطل ،
شرح
المدركّية قويا كروايات باب 38 مع عدم دلالتها على عدم وجوب الغسل إذ عدم وجوب النقض أعمّ من عدم وصول الماء سيّما مع ما في بعضها من الرّوي والعصر . هذا مع شمول اطلاقات الغسل . لغسل الشّعر من جهة التبعيّة ولو في الكثيف فتأمّل فلا يترك الاحتياط فلا وجه لما في بعض الحواشي من ابتناء وجوب غسل الشعر على الجمود على ظاهر بعض النّصوص بل الأمر بالعكس لذكر عدم النّقض في النّصوص » .
والرّقبة أوّلا : « لظهور الأدلّة في ذلك حيث يجعل الرّأس قبال الجانبين ، وحينئذ يفهم العرف دخول الرّقبة وكذا الوجه في الرّأس لا الجانبين أو المنكبين على اختلاف التّعابير فانظر الأدلّة سيّما صحيح زرارة 2 / 26 وأمّا ما في 9 / 26 : « تصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات وتغسل وجهك وتفيض الماء على جسدك » فلا يدّل على عدم الدخول في الرأس لاحتمال ذكر الوجه اشعارا بأنّه في الرأس يعني تغسل من ماء رأسك ، سيّما وان لا اختلاف في الوجه وأنّه داخل في الرأس بل البحث فقط في الرّقبة » .
والأحوط : لا بأس بتركه « لما ذكرنا من دخول الرّقبة في الرّأس » .
والأولى : « أخذا باحتمال كونهما من أحد الطّرفين والجهل بالتعيين لكنّه احتمال ضعيف » .
شرط واقعيّ : الحكم فيما بين الجانبين مبنيّ على الاحتياط لا يترك « بين الرأس والجسد يجب الترتيب إجماعا إلّا فيما حكي عن الصّدوقين ولم يثبت ، وروايات باب 26 وبها يثبت مطلوبيّة التّرتيب المذكور فترك ذكره كلا في مثل 5 / 26 لا بدّ أن يكون لجهة