والأوراق والحواشي وما بين السطور . الرابع : النوم إلّا أن يتوضّأ أو يتيمّم إن لم يكن له الماء بدلا عن الغسل . الخامس : الخضاب رجلا كان أو امرأة وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه . السادس : التدهين . السابع : الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام . الثامن : حمل المصحف . التاسع :
تعليق المصحف .
فصل : [ غسل الجنابة ]
غسل الجنابة مستحبّ نفسيّ وواجب غيريّ للغايات الواجبة ، ومستحبّ غيريّ للغايات
شرح
المبنى في الحجيّة فلا وجه لقول الآملي - قده - في أنّها رواية مستقلّة . نعم لو قيل بشمول أدلّة من بلغ لفتوى الفقيه ولو علمنا مدركه فهو كذلك . نعم يمكن أن يقال : يستأنس من الأدلّة أنّه كلّما ازداد القراءة ازدادت الكراهة » .
مسّ ما عدا : « كما في 3 / 12 الوضوء » .
بدلا عن الغسل : أو عن الوضوء ، وعن الغسل أفضل « جمعا بين أدلّة الباب وعموم دليل بدليّة التيّمم للوضوء على ما يستفاد من موارد مختلفة ، وحينئذ فلا وجه لحاشية بعضهم في التّردد في المبدل منه ولا لقول الآملي - قده - في الترديد في مشروعيّة التيمّم البدل عن الوضوء هنا » .
التّدهين : « بناء على استفادة حكم السّنّة من الفتوى وإلّا فرواية 1 / 21 لعلّ المراد منها نفي وجوب التّدهين بالماء مقدّمة للغسل » .
غسل الجنابة
مستحبّ نفسي : « كذلك ، للأمر به في أدلّة كراهة نوم الجنب ، و 14 / 1 الجنابة وغير ذلك ، والكون على الطّهارة أثره ، الّذي ذكر في مثل 2 / 14 غسل الميّت و 1 / 2 الجنابة وغير ذلك ، كما أنّ النّورانيّة أثر الوضوء المذكور في أدلّته ولا يلزم قصد الأثر .
وصرف ذكر الأثر في الأدلّة لا يوجب لزوم قصده » .
واجب غيريّ : لا وجه له « لعدم وجوب المقدّمة شرعا » .