لا يباح بهذا التيمّم إلّا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ، فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلّا إذا كانا واجبين فورا .
المسألة 9 : إذا علم إجمالا جنابة أحد الشخصين لا يجوز له استئجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك ممّا يحرم على الجنب .
المسألة 10 : مع الشكّ في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلّا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
فصل : [ فيما يكره على الجنب ]
فيما يكره على الجنب وهي أمور : الأوّل : الأكل والشرب ويرتفع كراهتهما بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين فقط . الثاني : قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ما عدا العزائم وقراءة ما زاد على السبعين أشدّ كراهة . الثالث : مسّ ما عدا خطّ المصحف من الجلد
شرح
لا يباح : « كما يأتي في التيمّم لعدم صدق عدم وجدان الماء بالنّسبة إليها إذا لم تكن ضرورة فوريّة فالملاك الضّرورة إلى ذلك الشّي » .
المسألة 9 لا يجوز : إذا حرم على الأجير منجّزا وإلّا فعلى الأحوط « ففي صورة علم الأجير يحرم عليه الدّخول والإجارة على الحرام باطلة ، وأمّا في صورة جهل الأجير فلا يحرم عليه لكن كما مضى في مسألة 6 يمكن استفادة عموم الخطاب من الأدلّة فلا يترك الاحتياط ، وبما ذكر تعرف الاشكال في حواشي غير واحد من الاعلام » .
فيما يكره على الجنب
أو غسل اليدين : الأظهر رعاية الترتيب في رفع الكراهة الأوّل ثمّ الثّاني ثمّ الثالث « للجمع بين روايات باب 20 الجنابة فإنّ 7 / 20 يدلّ على أفضليّة الوضوء لكن في كون الذيل من الحديث نوع تردّد ثمّ الاستنشاق ورد في الفقه الرّضوي 2 / 12 الجنابة وهو إمّا رواية أو كلام ابن بابويه ، ولعلّه يكفي في الآداب بناء على شمول أخبار من بلغ لذلك » .
أشدّ كراهة : « لا بأس به بناء على كون رواية سبعين باب 19 الجنابة ، رواية على حدة غير 9 / 19 ، ومن البعيد ذلك إذا نزّلت الجملتان على محيط العقلاء الّذين هم