تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
المجزي ، وإذا زاد عليه جهلا أو نسيانا لم يبطل ، بخلاف ما لو كان أصل الاستعمال مضرّا وتوضّأ جهلا أو نسيانا ، فإنّه يمكن الحكم ببطلانه ، لأنّه مأمور واقعا بالتيمّم هناك بخلاف ما نحن فيه . المسألة 35 : إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لا يبطل وضوؤه فإذا عاد إلى الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، وإن ارتدّ في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لا يجب عليه الاستئناف ، نعم الأحوط أن يغسل بدنه من جهة الرطوبة الّتي كانت عليه حين الكفر ، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب يشكل المسح لنجاسة الرطوبة الّتي على يديه . المسألة 36 : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتا لحقّه فتوضّأ يشكل الحكم بصحّته ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوّتا لحق الزوج ، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك . المسألة 37 : إذا شكّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء إلّا إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ، ولم يكن مستبرئا فإنّه حينئذ يبني على أنّها بول وأنّه محدث ، وإذا شكّ في
شرح
إلّا : ولم يشكل المسح من جهة الماء الزّائد « لكون الزائد حراما منصرفا عنه الدليل بناء على مبناه - قده - ثمّ إنّه - قده - كما ترى يفصّل بين اتّحاد الواجب والحرام باتيان صرف الوجود وبين كون الحرام بعد الاتيان بالواجب لكن في الأوّل أيضا يمكن الصّحة كما قيل في قراءة المرأة عند سماع الأجنبي فيما يكون جهرا محرّما لتعدّد العنوان » . جهلا : أي بالموضوع . ببطلانه : بل يصحّ إلّا في العمد والجهل بالحكم كما مضى على الأحوط وإن كانت الصحّة أيضا أوجه . المسألة 35 : الأحوط : بناء على الاشكال في التبعيّة وإلّا فلا يجب الاحتياط وكذا في ناحية المسح ، وقد مرّ الكلام . المسألة 36 : يشكل الحكم : بل يصحّ وكذا ما بعده عندئذ تكون المسألة من باب الاجتماع ولا يوجب بطلان العمل ، وكذا في الزوجة والأجير . المسألة 37 : يبني على أنّها بول : مضى في محلّه التفصيل والحكم بالطّهارة وعدم النقض فيما علم بكون الخارج مذيا أو نحوه وشكّ في اختلاطه بالبول .