تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية ، وإعادة الصلاتين السابقتين إن كانتا مختلفتين في العدد ، وإلّا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهرا إذا كانتا جهريّتين ، وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيّتين ، ومخيّرا بين الجهر والإخفات إذا كانتا مختلفتين ، والأحوط في هذه الصورة إعادة كليهما . المسألة 42 : إذا صلّى بعد كلّ من الوضوئين نافلة ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما فالحال على منوال الواجبين ، لكن هنا يستحبّ الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة ، وأمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة ، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا ، لأنّه لا يلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجّز إلّا أنّ الأقوى عدم جريانها للعلم الإجماليّ ، فيجب إعادة الواجبة ، ويستحبّ إعادة النافلة . المسألة 43 : إذا كان متوضّئا وحدث منه بعد صلاة وحدث ولا يعلم أيّهما المقدّم ، وأنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة أو الحدث حتّى تكون باطلة ، الأقوى صحّة الصلاة لقاعدة الفراغ ، خصوصا إذا كان تاريخ الصلاة معلوما لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضا إلى ما بعد الصلاة . المسألة 44 : إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترك جزءا منه ولا يدري أنّه الجزء الوجوبيّ أو الجزء الاستحبابيّ ، فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابيّ ، لأنّه لا أثر لها بالنسبة إليه ، ونظير ذلك ما إذا توضّأ وضوءا لقراءة القرآن وتوضّأ في وقت
شرح
التذكّر حين العمل للفراغ . يجب الوضوء : أي في مجهولي التاريخ وإلّا فعلى مبناه يستصحب الوضوء الثّاني لو علم تاريخه . إعادة : « ولا وجه لحاشية بعض الأعلام في نفي إعادة الأولى ، وقد فصّلنا الكلام في تعليقتنا المبسوطة » . مختلفين : « للاكتفاء بذلك في 1 و 2 / 11 قضاء الصلوات » . المسألة 42 : الأقوى : « إذ المانع هو العلم ولا دخالة للوجوب أو الاستحباب في ذلك فلا وجه لبعض الحواشي » . المسألة 43 : خصوصا : لا خصوصيّة لذلك « إذ ذاك يفرق فيما أريد استصحاب المعلوم كالصّلاة هنا لا عدم الوقوع قبلها إلّا على بعض الوجوه غير نقيّة » . المسألة 44 : لقراءة القرآن : وقرأ « فإنّه إذا لم يقرأ كان له أثر ثمّ يمكن
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 293 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي