تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
لعدم اتّصال الشكّ باليقين به حتّى يحكم ببقائه ، والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلّا أنّ مقتضى شرطيّة الوضوء وجوب إحرازه ، ولكنّ الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضا . المسألة 38 : من كان مأمورا بالوضوء من جهة الشكّ فيه بعد الحدث إذا نسي وصلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فيجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت ، والقضاء إن تذكّر بعد الوقت ، وأمّا إذا كان مأمورا به من جهة الجهل بالحالة السابقة فنسيه وصلّى يمكن أن يقال بصحّة صلاته من باب قاعدة الفراغ ، لكنّه مشكل ، فالأحوط الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضا ، وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشكّ في المتقدّم منهما . المسألة 39 : إذا كان متوضّئا وتوضّأ للتجديد وصلّى ، ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوئين ولم يعلم أيّهما لا إشكال في صحّة صلاته ، ولا يجب عليه الوضوء للصلاة الآتية أيضا ، بناء على ما هو الحقّ من أنّ التجديديّ إذا صادف الحدث صحّ ، وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوئين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة ، وأمّا الأولى فالأحوط إعادتها ، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ فيها . المسألة 40 : إذا توضّأ وضوئين وصلّى بعدهما ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما يجب الوضوء للصلوات الآتية ، لأنّه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث ، والشكّ في المتأخّر منهما ، وأمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ ، بل هو الأظهر . المسألة 41 : إذا توضّأ وضوئين وصلّى بعد كلّ واحد صلاة ثمّ علم حدوث حدث بعد
شرح
المسألة 38 : فالأحوط : بل الأقوى « فإنّ موضوع الفراغ الشّكّ الحادث بعد الصلاة وهنا ليس كذلك » . المسألة 39 : صحّ : بل مطلقا بالنسبة إلى المأتي بها للفراغ إذا احتمل التذكّر حين العمل ، وكذا فيما بعد من الفروع . فالأحوط : بل يصحّ « للفراغ ولا يعارضه شيء لصحّة الثانية بالقطع لا تعبّدا » . المسألة 40 بعدهما : وكذا بعد الأوّل « لعدم الفرق في ذلك في جريان الفراغ » . يجب الوضوء : « إن كان تاريخ الوضوء الثاني معلوما والحدث مجهولا يجري الاستصحاب بناء على مبنى القوم في عدم الجريان في المجهول التّاريخ حتى يعارضه » . المسألة 41 : بعد أحدهما : قبل الصلاة وإلّا فلا يجب إعادة الصّلاتين مع احتمال