تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
باطلا ، نعم الفرق بينها وبين الرياء أنّه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلّا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختصّ البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة صحّ ، وكذا لو كان ذلك الجزء مستحبّا وإن لم يتداركه بخلاف الرياء على ما عرفت ، فإنّ حاله حال الحدث في الإبطال . المسألة 29 : الرياء بعد العمل ليس بمبطل . المسألة 30 : إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ لا يبطل وضوؤها وإن كان من قصدها ذلك . المسألة 31 : لا إشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء ، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضا وكان ناذرا لمسّ المصحف وأراد قراءة القرآن وزيارة المشاهد ، كما لا إشكال في أنّه إذا نوى الجميع وتوضّأ وضوءا واحدا لها كفى ، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع ، وأنّه إذا نوى
شرح
باطلا : فيما تعلّق قصد الضميمة بالمأمور به لا الخصوصيّة الخارجة « لقصد النّظر إلى الأجنبية بايقاع الصّلاة في المكان الخاص » . صحّ : إلّا فيما بطل من جهة الزّيادة العمدية أو كالمسح بالماء الجديد في الوضوء . حال الحدث : « ولا وجه لحاشية بعض الأعلام في استثناء رياء الوضوء من هذا العموم بعد كونه عبادة وعموم أدلّة بطلان الرّياء ، والاتفاق على عدم الفرق بمعنى الاستنكاف الارتكازيّ من الفرق بين أقسام العبادات » . المسألة 30 لا يبطل : وإن كان لا يجب الوضوء حينئذ إذا انحصر المكان فيه « لكنّه صحيح حينئذ أيضا لعدم اتّحاد المنهيّ والمأمور ولا وجه لحاشية الخونساري - قده - حيث يستشكل فيما إذا كان الوضوء علّة تامّة للرؤية إذ في الفرض أيضا الكشف علّة لا الغسل » . المسألة 31 حصل امتثال : « للإجماع على ذلك ظاهرا لكنّ القاعدة تقتضي أنّه يكون كذلك إذا كان كلّ منها صالحا للاستقلال في البعث بناء على ما ذكر في الضّمائم الرّاجحة ، وتوجيه الآملي - قده - بأنّه لا يقصد أمر الغاية والضّميمة بل يقصد الغايات بجميعها ، غير وجيه إذ يأتي الكلام كيف كان بأنّ محرّكه جميع الغايات أو بعضها وأيّ
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 287 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي