باب القول في أذان الأعمى وولد الزنا والمملوك
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس أن يؤذن هؤلاء كلهم إذا
كانوا من أهل الدين والمعرفة واليقين ، ولا بأس أن يؤموا ويصلوا بالناس .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ولا بأس بأن يؤذن الرجل ويقيم
آخر إذا اضطروا إلى ذلك ، حدثني أبي عن أبيه أنه قال : لا بأس بأذان
الأعمى قد كان ابن أم مكتوم يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وهو أعمى ،
ولا بأس أن يؤذن ويؤم الأعمى وولد الزنا والمملوك إذا كانوا من أهل
الطهارة والعفاف ، حدثني أبي عن أبيه أنه قال : لا بأس أن يقيم الصلاة
للقوم غير مؤذنهم الذي أذن لهم إذا اضطروا إلى ذلك .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : ليس على النساء أذان
ولا إقامة لان الأذان والإقامة دعاء إلى الصلاة ولا يدعو إليها إلا من يؤم
كل من حضر من النساء والرجال ، والنساء لا يصلين بالرجال ، والدعاء
إلى الصلاة فلا يكون إلا برفع الصوت ، والنساء فإنما أمرن بالتستر ،
وعليهن من ستر أصواتهن ما عليهن من ستر وجوههن وزينتهن .
باب القول في تسمية الصلوات
وعدهن في الكتاب
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قال الله سبحانه :
( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن
الفجر كان مشهودا ) ( 8 ) ، فكان قوله سبحانه ( لدلوك الشمس ) ( 9 )
فرضا لصلاة الظهر ودلوكها فهو زوالها ، وكان قوله سبحانه ( إلى غسق
هامش
( 8 ) الاسراء 79 .
( 9 ) الاسراء 79 .