لا تقبله العقول لان الاذان من أصول الدين وأصول الدين فلا يعلمها
رسول الله صلى الله عليه وآله على لسان بشر من العالمين .
حدثني أبي عن أبيه في الأذان والإقامة قال : قد اختلف في ذلك
وأصح ما سمعناه فيه أنه مثنى مثنى .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : ويستحب لمن سمع الاذان
أن يقول كما يقول المؤذن ، فإذا بلغ حي على الصلاة قال : سبحانك
اللهم وبحمدك تبارك اسمك ، وجل ثناؤك ، وتعالى جدك ، ولا اله
غيرك ، فإذا قال : حي على الفلاح قال : اللهم اجعلنا من المفلحين
الآمنين الفائزين في يوم الدين ، فإذا قال : حي على خير العمل ، قال
اللهم : اجعلنا ممن يؤديها على ما تحب من أدائها ، وممن يقيم
حدودها ، ويواضب عليها إنك سميع الدعاء ، فإذا أقام الصلاة ، فقال :
قد قامت الصلاة ، قال : اللهم اهدنا للصواب من أعمالنا ، ووفقنا لما
يرضيك عنا ، وصل على محمد نبينا ، وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار ،
الصادقين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .
باب القول في أجر المؤذن
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا بأس بأن يأخذ المؤذن
على أذانه أجرا أو برا إذا لم يشترط في ذلك شرطا به يؤذن إن فاته لم
يؤذن ، ولا بأس بالتطريب في الاذان إذا أتم المؤذن أذانه وبين قوله
ومقاله .
حدثني أبي عن أبيه في التطريب في الاذان ، قال : لا بأس
بالتطريب في الاذان إذا أتم وبين ، ولا بأس بأخذ الجعل على الاذان إذا
لم يعقد على ذلك عقدة مشارطة .
الأحكام — صفحة 85
مساهمون: الإمام يحيى بن الحسين
ص٨٥