والعور والجدع ثم حدث عليها حدث في يد صاحبها بعد اشترائه لها
وبلغت المنحر فلا بأس بها ، وأفضل ذلك البدن لمن قدر عليها
باستيسار ثمنها ، ثم البقر بعدها ، ثم الشاء أدناها ، والضأن خير من
المعز .
قال : وإذا ذبح الحاج أو نحر حلق رأسه أو قصر ولا حلق ولا يقصر
قبل أن يذبح أو ينحر لان الله سبحانه يقول : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى
يبلغ الهدي محله ) ( 41 ) ومن جهل ففعل وحلق قبل ذبح هديه رأسه لم
يفسد ذلك عليه مناسكه ولا حجه .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قول الله سبحانه : ( فما استيسر
من الهدي ) ( 42 ) فقال : ما تيسر وحضر فان تيسرت بدنة فهي أفضل ،
وإن حضرت بقرة فهي أفضل ، وحضورها وتيسيرها فهو إمكانها بالغنى
والجدة ، وإلا فشاة وهو الذي عليه الناس .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل ( * ) عن المحرم هل يذبح الشاة والبقرة
والجزور ويحتش لدابته ؟ فقال : لا بأس بذلك .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : الجذع من الضان يجزى في
الضحايا والثني من المعز .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الأضحى كم هو من يوم بمنى
والأمصار فقال : الأضحى إلى أن يكون النفر الأول ، وكذلك في
الأمصار .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في البدنة عن كم من انسان تجزي ؟
فقال : البدنة عن عشرة ، والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد .
هامش
( 41 ) البقرة 196 .
( * ) في نسخة ( أنه قال في المحرم ) .
( 42 ) البقرة 196 .