تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
والعور والجدع ثم حدث عليها حدث في يد صاحبها بعد اشترائه لها وبلغت المنحر فلا بأس بها ، وأفضل ذلك البدن لمن قدر عليها باستيسار ثمنها ، ثم البقر بعدها ، ثم الشاء أدناها ، والضأن خير من المعز . قال : وإذا ذبح الحاج أو نحر حلق رأسه أو قصر ولا حلق ولا يقصر قبل أن يذبح أو ينحر لان الله سبحانه يقول : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 41 ) ومن جهل ففعل وحلق قبل ذبح هديه رأسه لم يفسد ذلك عليه مناسكه ولا حجه . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن قول الله سبحانه : ( فما استيسر من الهدي ) ( 42 ) فقال : ما تيسر وحضر فان تيسرت بدنة فهي أفضل ، وإن حضرت بقرة فهي أفضل ، وحضورها وتيسيرها فهو إمكانها بالغنى والجدة ، وإلا فشاة وهو الذي عليه الناس . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل ( * ) عن المحرم هل يذبح الشاة والبقرة والجزور ويحتش لدابته ؟ فقال : لا بأس بذلك . حدثني أبي عن أبيه أنه قال : الجذع من الضان يجزى في الضحايا والثني من المعز . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الأضحى كم هو من يوم بمنى والأمصار فقال : الأضحى إلى أن يكون النفر الأول ، وكذلك في الأمصار . حدثني أبي عن أبيه أنه سئل في البدنة عن كم من انسان تجزي ؟ فقال : البدنة عن عشرة ، والبقرة عن سبعة من أهل البيت الواحد .
هامش
( 41 ) البقرة 196 . ( * ) في نسخة ( أنه قال في المحرم ) . ( 42 ) البقرة 196 .