حدثني أبي عن أبيه في رجل يطوف أسبوعين أو ثلاثة كم يصلي
لهما قال : يصلي لكل أسبوع منها إذا فرغ ركعتين .
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يطوف بعد الصبح أو بعد العصر
إلى غروب الشمس قال : قد كان الحسن والحسين صلوات الله عليهما ،
وعبد الله بن عباس رضي الله عنه يطوفون بعدهما ويصلون .
وحدثني أبي عن أبيه في الرجل يفرق بين طوافه وسعيه فقال :
لا بأس بذلك إن كان تفريقه ذلك لعلة مانعة حتى يكون ذلك في آخر
يومه أو بين غده . وإن أبطأ عن ذلك فتركه حتى تكثر أيامه فيستحب له
أن يهريق دما ، وقد وسع في هذا غيرنا ولسنا نقول به .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن إتمام الصلاة بمنى ؟ قال :
لا يتمها من كان في حجه وسفره إلا أن يجمع على مقام عشرة أيام عند
أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ، فإنهم يقولون : من عزم على مقام
عشرة أيام أتم .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن المحرم يقص من شارب
الحلال ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما يحرم عليه قص شارب نفسه .
وحدثني أبي عن أبيه أنه سئل عمن نسي التلبية حتى قضى
مناسكه كلها قال : لا شئ عليه ولا ينبغي له أن يترك ذلك متعمدا .
وحدثني أبي عن أبيه في قول الله عز وجل : ( فكلوا منها وأطعموا
القانع والمعتر ) ( 45 ) فقال : القانع هو الممسك عن المسألة المضطر ،
والمعتر فهو السائل .
هامش
( 45 ) الحج 36 .