مواقف التعبد والتذلل لله ، ومنسك العابدين ، ومن رمى أجزأه
رميه .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رمي الجمار قبل طلوع الفجر ؟
فقال : رخص في ذلك للنساء ، ولا يرمي الجمار الرجال إلا بعد طلوع
الشمس .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عمن نفر عي النفر الأول كيف يصنع
بما بقي من الحصى لليوم الثالث فقال : لا يصنع بها شيئا ويتركها وينفر
لان الله تبارك وتعالى يقول : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن
تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى ) ( 40 ) فإذا حل له النفر حل له ترك رمى
الجمار لليوم الثالث .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الحايض ما تقضي من مناسكها
فقال : تقضيها كلها إلا الطواف بالبيت .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن امرأة حاضت يوم النحر وقد
طافت قبل أن تصلي ؟ فقال : إذا أتمت طوافها صلت بعد طهرها .
باب القول فيما يجزي ( * ) أن يضحى به من الأضاحي
وما لا يجوز أن يضحى به والقول في الحلق والتقصير
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يجزى في الضحايا
الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من غير الضأن من سائر الانعام
كلها ، ويجزي من الإبل الثني ومن البقر الثني ، ومن المعز الثني أيضا ،
وإذا سلمت العين والاذن أجزأت الأضحية ولا يجزي عرجاء ، ولا جذعاء
ولا ذات عوار ، فإذا اشتريت سليمة مما سمينا من العيوب كلها من العرج
هامش
( 40 ) البقرة 203 .
( * ) في نسخة ( فيما يستحب ) .