پرش به محتوای اصلی

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحه 79

پدیدآورندگان:

ص۷۹
المسألة 3 : ( بل تبطل الصلاة للزيادة ) أو لمحو صورتها بالجلوس بين الركوع والقراءة ولو كان أصل القنوت ذكرا غير مضرّ في نفسه إذا كان إتيانه بهذا القصد . المسألة 4 : ( فالأحوط الاستيناف ) بل الأظهر ذلك كما مرّ . المسألة 6 : ( في محل القعود ) كمن تخيل بعد الهوي إلى السجود وإتيان سجدة أنّه لم ينتصب بعد الركوع فقام لذلك ثمّ تذكر انّه انتصب قبل . ( زيادة ركن آخر ) وكون الركوع أمرا إحداثيا لا يوجب استناد القيام إلى أسبق علله وهو القيام ، بل نسبة الزيادة إليهما على حدّ سواء بعد كونه جزء العلّة . المسألة 7 : ( بنى على الإتيان ) لا يترك الاحتياط بالقيام ثانيا بل هو الأظهر . المسألة 8 : ( عن صدق القيام ) أي القيام المعمولي ، وإلّا فأصل القيام صادق مع تفرّج الرجلين فاحشا أيضا . ( والأحوط الوقوف ) لا يترك فيه وفيما بعده . المسألة 14 : ( قدّم ما هو أقرب ) وهنا يكون الأقرب إلى القيام التفريج الفاحش ، لا الانحناء والميل الفاحش ، نعم إذا كانا قليلين فهما أقرب منه . المسألة 15 : ( غمض العين للسجود ) وهو الأحوط بعد ضعف الدليل عليه . ( والإيماء بالمساجد ) فيه منع لأنّه لا دليل عليه . المسألة 17 : ( فالأحوط تكرار الصلاة ) والأقوى التخيير ، والأولى تقديم القيام بعد العلم بسقوط أحدهما مع كون الباب باب التزاحم ، وعدم وجوب صلاتين وعدم العلم بأقوائية ملاك أحدهما . المسألة 22 : ( وجوب التأخير ) ولا بأس بالبدار رجاء ، فإن استوعب العذر فهو وإلّا فيعيد . المسألة 24 : ( وجوب مراعاة الأوّل ) الظاهر التخيير ، وإذا كان الانحراف عن القبلة إلى اليمين واليسار فالظاهر تقديم القيام . المسألة 26 : ( انتقل إليه ) هذا إذا كان الوقت ضيقا أو لم يكن له قدرة إلّا بالنسبة إلى ما يأتي به وأمّا مع سعة الوقت والقدرة على تمام الصلاة مع القيام فالأحوط الإنتقال