تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقات على كتاب العروة الوثقى — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
العقد لنفسه فيكون نظير بيع الفضولي لنفسه ، فعلى هذا يمكن التشريك إن عمل الأوّل معه لأنّ المضاربة مع الثاني صحّت بالإجازة . المسألة 32 : ( ولا وجه له ) بل إذا ربح العمل يكون وجيها ويكون نظير سببية زيد لأن يجعل عمرو درهمه في كيس دعد ، وعمل العامل يكون كذلك عند العقلاء ، ولا فرق بين صورة علم العامل الأوّل والثاني أو جهلهما أو جهل أحدهما ، وإن كان العلم ربما يوجب مذمّة الثاني عندهم ، إذا لم يصل إلى عوض عمله لعصيان من عليه الحقّ فما عن التذكرة وجيه في هذا الفرض ، لا إذا لم يربح . ( في الشرائع ) كلام المحقّق في الشرائع ليس فيه قيد قصد العامل الثاني العامل الأوّل ، ولا قيد كونه عاملا للعامل ، بل هو مطلق فارجع . ( وعليه أجرة عمل العامل ) على فرض تمامية أصل الكلام يختصّ أجرة العامل بمورد كون المضاربة رابحة ، وإلّا فقد أسقط العامل احترام عمله بالنسبة إلى غير الربح بعقد المضاربة . المسألة 33 : ( في أحد قوليه ) ما في المبسوط ( ج 3 ، ص 197 ) بطلان العقد والشرط في وجه ، وتقوية صحّة العقد والشرط في وجه ، غاية الأمر لا يجب الوفاء بالشرط ، لأنّه جائز ، وأمّا بطلان الشرط وصحّة العقد فليس في كلامه . المسألة 34 : ( بمجرّد ظهوره ) المراد بظهوره هو أن يكون التجارة رابحة بحسب القيمة السوقية ، والحقّ حينئذ هو عدم فعلية الربح ويكون صدقه عليه بلحاظ القوة القريبة إلى الفعل ، ولكن صدق الحقّ على ذلك عرفا ممّا لا كلام فيه ، فيكون نظير كون المال متعلّقا لحقّ المرتهن ، فعلى هذا يكون العين متعلّقة لحق العامل ولا بدّ من الإنضاض أو التقسيم بالنسبة ، وليست زيادة القيمة وهمية محضة ، نظير بحر من زيبق ولا ملكا فعليا ، وقبل تحقق القسمة يكون الربح وقاية لرأس المال وإن كان الملك فعليا بعد الإنضاض ، ولكنّه غير مستقر والقسمة موجبة لإستقراره ، وممّا ذكرنا يظهر ما في هذا المقام من الوجوه والأقوال . ( لاختص بربحه ) اختصاص العامل بربحه في كلام الإيضاح هو الدليل الثاني ومعناه انّ لازمه أن يكون ربح الربح للعامل ، وأمّا عدم كونه وقاية لرأس المال فيستفاد من دليله الأوّل وله دليل ثالث فارجع وتأمّل فيه ، لترى