تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7654

مساهمون:

ص٧٦٥٤
فرض ، اطلاق ذاتى ندارد . معيار در اطلاق ذاتى ، اراده ارتكازيه است يعنى بالارتكاز اين كلام شامل چه فروضى ، خواه به توسعه و خواه به تضييق مىشود . پس در فهم كلام هر متكلمى بايد ملاحظه و دقت نمود كه كلام او نسبت به چه فروضى ، اطلاق ذاتى دارد . فهم روايات نيز چنين است . لذا بايد صحيحه محمد بن مسلم را هم با اين لحاظ مورد بررسى قرار داد . ابتدائاً مىگوييم دو روايت ( كه قبلًا هم آنها را خوانده‌ايم ) وجود دارد كه مىتواند در اينجا ، روش كننده مطلب باشد . روايت اول : محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت ابالحسن عليه السلام عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ( و ان تمشى ) الى بيت الله ، ان لاتخرج الى زوجها ابدا و هو فى بلد غير الارض التى بها ، فلم يرسل اليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة و لم تقدر على نفقة فقال انها و ان كانت غضبى فانها حيث حلفت و هى تنوى ان لاتخرج اليه طائعة و هى تستطيع ذلك ولو علمت ان ذلك لاينبغى لها لم تحلف ، فلتخرج الى زوجها و ليس عليها شى فى يمينها فان هذا ابر « 1 » . روايت دوم : ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال سألته عن رجل اعجبته جارية عمّته فخاف الاثم و خاف ان يصيبها حراما ، فاعتق كل مملوك له و حلف بالايمان ان لايمسها ابدا فماتت عمّته فورث الجارية ، اعليه جناح ان يطأها ؟ فقال : انما حلف على الحرام و لعل الله ان يكون رحمه فورثه اياها لما علم من عفته « 2 » . مشاهده مىشود كه در اين دو روايت ، حضرت با توجه كردن مخاطب ( قسم خورنده‌ها ) به فروض مختلفِ متصور نشان مىدهند كه كلام او و قسم‌هاى خورده شده توسط او در فرض و حالت عادى بوده است و فرض و حالت اضطرار در روايت اول و حالت انتقال جاريه به صورت شرعى و حلال به ملك اين شخص در روايت دوم را شامل نمىشده است .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعه ، ج 23 ، ص 283 ( 2 ) - همان ، ص 287
كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7654 | السيد موسى الشبيري الزنجاني / مؤسسه پژوهشی رای‌ پرداز