تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب النكاح ( فارسى ) — صفحة 7608

مساهمون:

ص٧٦٠٨
عبدالله عليه السلام فى الرجل يتزوج البكر قال : يقيم عندها سبعة ايام « 1 » . بررسى روايت : از لحاظ سندى ، صحت اين روايت بين متأخرين مسلم است . و اما از لحاظ دلالت ، اين روايت با فرض مسئله مورد بحث ما ، همخوانى ندارد ، زيرا فرض مسئله ما در جايى است كه زوج با داشتن حداقل يك زوجة ، زن جديدى تزوج مىنمايد در حالى كه در روايت به صرف تزويج بكر اكتفا شده است . به بيان ديگر روايت مىگويد حق باكره چنين است يا استحباب چنين است كه در هر دو صورت نمىتواند مثبت اختصاص 7 شب در فرض مسئله مورد بحث باشد . پس اين روايت از لحاظ دلالى دچار اشكال است . 4 - روايت دعائم : متن روايت : عن على عليه السلام انه قال فى الرجل تكون عنده المرأة الواحدة او الثلاث فيتزوج بكرا قال : اذا تزوج بكرا اقام عندها سبع ليال و ان تزوج ثيباً اقام عندها ثلاثاً ثم يقسم بعد ذلك بالسواء بين ازواجه « 2 » . واضح است كه اين روايت از لحاظ سندى ضعيف بوده و قابل استناد نمىباشد . 5 - روايت علل : متن روايت : حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن الاعمش عن عباية الاسدى ( عن عبدالله بن عباس فى حديث ) ان رسول الله صلى الله عليه و آله تزوج زينب بنت حجش فاولم ( الى ان قال ) ولبث صلى الله عليه و آله سبعة ايام ولياليهن عند زينب بنت حجش ثم تحول الى بيت ام سلمة ابنة ابى امية و كان ليلتها و صبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه و آله « 3 » .
هامش
( 1 ) - جامع الاحاديث ، ج 26 ، ص 365 . ( ح 3 ، باب 2 از ابواب القسم ) ( 2 ) - همان ، ( ح 5 ، باب 2 از ابواب القسم ) ( 3 ) - همان ( ح 4 ، باب 2 از ابواب القسم )