حر بيش از دو أمه نمىتواند بگيرد « 1 » ، در واقع چون هم نصرانيه و هم يهوديه أمه هستند ، اگر با يك أمه ديگرى بخواهد ازدواج كند ، مسلمان حر سه أمه گرفته است ، كه جايز نيست .
روايت ديگر راجع به عده كتابيه مىگويد نصف عده مسلمه است و علتش هم اين است كه عده مماليك نصف حره است و اينها مماليك امام هستند . « 2 »
اين دو روايت صحيحه هستند . يعنى طبق تحقيقى كه بين متأخرين تقريبا مسلم است ، صحيحه است چون در سند فقط ابراهيم بن هاشم وارد شده است كه آن هم بين متأخرين مسلم شده كه ثقه است ، أبى بصير هم هست ، كه در مورد او تحقيقات مفصل شده كه جزء أجلاء ثقات است و فقط ثقه متعارف نيست . « 3 »
غير از اينها يك روايت ديگرى نيز هست كه كافى « 4 » و فقيه « 5 » در باب عاقله و تهذيب در جلد دهم در بحث بينات على القتل « 6 » نقل كردهاند . اين حديث كاملا صحيح السند است و اشكالى در آن نيست « 7 » . محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبى ولاد عن أبى عبد الله عليه السلام . محمد بن يحيى ، عطار است ، احمد بن محمد هم احمد بن محمد بن عيسى است ، حسن بن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ابواب ما يحرم باستيفاء العدد ، باب 2 ، ح 2 . عنه ( على بن ابراهيم ) ، عن ابيه ، عن ابن محبوب ، عن ابنرئاب ، عن ابى بصير ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له ان يتزوج عليها يهودية ؟ فقال : ان أهل الكتاب مماليك للامام و ذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس ان يتزوج قلت : فانه يتزوج عليهما أمة قال : لايصلح له أن يتزوج ثلاث اماء . و نيز بنگريد : وسائل الشيعة ، ابواب ما يحرم بالكفر ، باب 8 ، ح 1
( 2 ) - وسائل الشيعة ، ابواب العدد ، باب 45 ، ح 1 . عن محمد بن يعقوب ، عن على بن ابراهيم ، عن ابيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب و ابن بكير جميعاً ، عن زراره ، عن ابى جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصرانى و طلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ، فقال : لا لانّ اهل الكتاب مماليك للامام ، . .
( 3 ) - توضيح استاد مدظله : رساله أبى بصير كه سيد مهدى خوانسارى نوشته ، تحقيقىترين رسالهاى است كه در مورد ابى بصير نوشته شده است
( 4 ) - كافى ، ج 7 ، ص 364 ، باب العاقله ، ح 1
( 5 ) - من لا يحضره الفقيه ، ص 141 ، ح 5309 ، باب العاقلة ، ح 2
( 6 ) - تهذيب الاحكام ، ج 10 ، ص 170 ، ح 673 ، باب البينات على القتل ، ح 14
( 7 ) - وسائل الشيعة ، ج 19 ، ابواب العاقلة ، باب 1 ، ح 1 . عن ابى عبدالله عليه السلام قال : ليس فيما بين اهل الذمة معاقلة فيما يجنونمن قتل أو جراحة انما يؤخذ ذلك من اموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لانهم يودون الجزية كما يؤدى العبد الضربية الى سيدة قال و هم مماليك للامام فمن أسلم فهو حر